"مَسْأَلَةٌ" ( ة ) وَمَنْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ بِشَرْطِ بَقَائِهِ فِي بَلَدِ كَذَا ، صَحَّ الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ ، فَإِنْ خَرَجَ فَكَانْقِطَاعِ الْمَصْرِفِ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي سَيَأْتِي ( ش مُحَمَّد ) بَلْ يَبْطُلُ الْوَقْفُ لِتَعَلُّقِهِ بِمَصْرِفٍ مُنْقَطِعٍ فَنَافَى التَّأْبِيدَ .
قُلْنَا: لَا يَضُرُّ كَانْقِطَاعِ مَصْرِفِهِ لِمَا سَيَأْتِي .