مَسْأَلَةٌ ( م ) وَمَنْ وَقَفَ أَرْضًا عَنْ مَظْلِمَةٍ وَاسْتَثْنَى غَلَّتَهَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ ، صَحَّ وَسَقَطَ عَنْهُ قَدْرُ قِيمَةِ الْأَرْضِ ، إذْ مَالُ الْمَصَالِحِ لِلَّهِ ، وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ وَقْفٌ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ .
قُلْنَا: هُوَ لِلْمَصَالِحِ وَالْوَقْفُ مِنْهَا ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ الْغَلَّةَ لِشَيْءٍ تَبِعَتْ الرَّقَبَةُ فَتَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِهَا حَقٌّ ، إذْ لَمْ يُعَيِّنْهَا لَهُ .
قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّهَا تَسْقُطُ إذْ مَعْنَى الْوَقْفِ عَنْ الْحَقِّ جَعْلُ مَنَافِعِ الْعَيْنِ عَنْهُ ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ اسْتِثْنَاءً غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ لِلْمَنْفَعَةِ لِمَا مَرَّ ،""