مَسْأَلَةٌ ( ص ) وَيَجُوزُ صَرْفُ فَضْلَةِ وَصِيَّةِ الطُّعْمِ فِي الْمَسْجِدِ فِي عِمَارَتِهِ وَلَا يُطْعَمُ إلَّا أَهْلُ الصَّلَاحِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ تَعْيِينَهُ أَمَارَةُ إرَادَةِ الْمُوصِي إحْيَاءَهُ .
قُلْت: وَأَطْلَقَهُ لِلْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَتَعْلِيلُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ خَرِبَ عُمِّرَ مِنْهَا""