فهرس الكتاب

الصفحة 4939 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَيُكْرَهُ تَسْوِيدُ جُدُرِهِ بِكِتَابَةِ الشَّعْرِ وَالْأَمْثَالِ وَغَيْرِهَا ، وَتَعْلِيقِ أَوْرَاقِ الْحِجَجِ فِيهِ ، إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ ، وَلِاشْتِغَالِ الْمُصَلِّي بِالنَّظَرِ إلَيْهَا ، { وَقَدْ كَرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ لَهُ كَانَ مُلَوَّنًا } وَالْحِجَجُ الْمُعَلَّقَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْأَجِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إنْ أَعْطَاهُ الْأَجِيرُ إيَّاهَا فَعَلَّقَهَا فَيُؤَاذَنُ الْمَالِكُ بِصَرْفِهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ جَهِلَ فَبَيْتُ الْمَالِ وَيَحْرُمُ شَغْلُ عَرْصَتِهِ وَلَوْ بِأَخْشَابِهِ وَطَعَامِهِ ، وَأَمَّا لَوْ سَبَلَ عَرْصَةً مَسْجِدًا ثُمَّ انْكَشَفَ فِيهَا مَدْفِنٌ ، فَفِي جَوَازِ وَضْعِ طَعَامِهِ فِيهَا وَجْهَانِ: يَجُوزُ ، إنْ لَمْ يَمْنَعْ الْمُصَلِّي فِي أَعْلَاهُ ، إذْ هُوَ لِمَصَالِحِهِ كَفِرَاشِهِ وَسَلَاسِلِ قَنَادِيلِهِ ، وَلَا ، إذْ هُوَ لِغَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ، كَحَفْرِ مَدْفِنٍ فِيهِ وَلَوْ لِطَعَامِهِ ، وَإِجْرَاءِ سَاقِيَةٍ فِيهِ ، وَإِذَا اخْتَلَّ بَابُهُ فَعُوِّضَ جَازَ تَرْكِيبُهُ فِي بَعْضِ مَصَالِحِهِ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت