فهرس الكتاب

الصفحة 5555 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ نَذَرَ بِسَنَةٍ غَيْر مُعَيَّنَةٍ ، لَزِمَتْهُ كَامِلَةً ، وَيُجْزِئُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ ، تَامَّةً كَانَتْ أَمْ نَاقِصَةً ، وَيَقْضِي رَمَضَانَ وَالْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ ، إذْ أَوْجَبَ سَنَةً فِي الذِّمَّةِ ، فَيَنْتَقِلُ إلَى بَدَلِ مَا تَعَذَّرَ ، كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ إذَا تَغَيَّبَ لَزِمَهُ بَدَلُهُ بِخِلَافِ السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى ، فَإِنْ نَوَى التَّتَابُعَ لَزِمَهُ أَيْضًا ، وَلَا يَضُرُّ إفْطَارُ مَا يَلْزَمُ إفْطَارُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت