"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ قَالَ: هَذِهِ السَّنَةُ وَهُوَ فِيهَا ، لَزِمَهُ صَوْمُ بَاقِيهَا ، إذْ هُوَ الْمَعْهُودُ ، فَإِنْ أَوْجَبَ كُلَّ اثْنَيْنِ ، يَلْزَمُهُ قَضَاءُ أَثَانِينَ رَمَضَانَ ، إذْ وَجَبَتْ بِغَيْرِ إيجَابِهِ ، وَفِيمَا وَافَقَ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَجْهَانِ: يَقْضِي ، كَلَوْ وَافَقَ الْحَيْضَ ، وَلَا ، إذْ هُوَ كَالْمُسْتَثْنَى ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .