الْغَرَضُ أَنْ لَا يُفْتِيَ بِمَنْسُوخٍ ( ى ) فَمَتَى كَمُلَ عِلْمُهُ كَذَلِكَ صَلُحَ لِلْفَتْوَى فِي كُلِّ حَادِثٍ ، وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِفَتْوَاهُ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْإِجْمَاعَ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ ( هـ ) وَ ( هَا ) فِي اشْتِرَاطِ هَذَا الْقَدْرِ فِي الْإِمَامِ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ الْعَوَامّ وَيَتَمَكَّنَ مِنْ إرْشَادِ الطَّغَامِ وَتَمْيِيزِ الْحَلَالِ مِنْ الْحَرَامِ