( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ: وَلَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ الِانْتِقَالُ بَعْدَ الْتِزَامِ مَذْهَبٍ كَمَا لَيْسَ لِلْمُجْتَهِدِ الِانْتِقَالُ عَنْ اجْتِهَادِهِ لِغَيْرِ مُرَجِّحٍ وَقِيلَ: يَجُوزُ لِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ ، قُلْنَا: يُؤَدِّي إلَى التَّهَوُّرِ وَتَتَبُّعِ الشَّهَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ