( مَسْأَلَةٌ ) وَلَيْسَ لِلْمُجْتَهِدِ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ أَعْلَمَ ( مد ) ح وث: يَجُوزُ مُطْلَقًا ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ فَقَطْ ابْنُ شُرَيْحُ: يَجُوزُ إذَا عُدِمَ وَجْهُ اجْتِهَادٍ .
( ع قشا ) : يَجُوزُ تَقْلِيدُ الصَّحَابِيِّ لَا غَيْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْرَفَ مِنْهُ وَقِيلَ: يَجُوزُ فِيمَا يُخَصِّصُهُ دُونَ مَا يُفْتِي بِهِ ، لَنَا: إنَّمَا يُكَلَّفُ بِظَنِّهِ حَيْثُ لَهُ طَرِيقٌ فَلَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ بِغَيْرِهِ إلَّا الدَّلِيلُ ، وَلَا دَلِيلَ ، فَأَمَّا بَعْدَ اجْتِهَادِهِ فَيَحْرُمُ اتِّفَاقًا .