فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد أجاز الحنابلة المساقاة و المزارعة بجزء معلوم من الثمر ، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، رواه الجماعة ، وردوا على دليل الجمهور بأنهما عقدان محرمان إن كانت أجرة العامل جزء من الثمر ، والدليل هو ( نهى عن المخابرة ) وفي رواية ( نهى عن المزارعة ) رواه مسلم من حديث الثابت بن ضحاك .
رد عليه الحنابلة: بأن المقصود هو النهي عن تحديد جزء من الأرض يكون ثمره للعامل ، فقد لا ينبت هذا الجزء المحدد ، وينبت غيره ، والدليل على هذا التفسير ، حديث رافع بن خديج قال: ( كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ، ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ) متفق عليه
والله اعلم .