فهرس الكتاب

الصفحة 24693 من 27345

دار القاسم

الحمد وكفى وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

س 1: ما هي مفسدات الصوم؟

الجواب: مفسدات الصوم هي المفطرات وهي:

1-الجماع.

2-الأكل.

3-الشرب.

4-إنزال المني بشهوة.

5-ما كان بمعنى الأكل والشرب.

6-القيء عمدا.

7-خروج الدم بالحجامة.

8-خروج دم الحيض والنفاس.

أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل [البقرة:187] .

وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: { يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي } [أخرجه ابن ماجه] ، وإنزال المني شهوة لقول النبي: { في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام - أي كان عليه وزر- فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا } [أخرجه مسلم] . والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع.

الخامس: ما بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلا، ولا شرابًا لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذيًا على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه.

السادس: القيء عمدا أي أن يتقيًا الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة أن النبي: { من استقاء عمدًا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه } [أخرجه أبو داود، والترمذي] .

والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضًا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الوا جب.

وأما السابع: وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي: { أفطر الحاجم والمحجوم } [أخرجه ا لبخا ري، والترمذي] .

وأما الثامن: وهو خروج دم الحيض، والنفاس، فلقول النبي في المرأة: { أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم } [أخرجه البخاري، ومسلم] ، وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.

وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي:

1-العلم.

2-التذكر.

3-القصد.

فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة:

الأول: أن يكون عالمًا بالحكم الشرعي، وعالمًا بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي، أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [القرة:286] ، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم [الأحزاب:5] . وهذان دليلان عامان.

ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم، ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين- وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك-، أحدهما أسود، والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب، حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله فأخبره بذلك، فبين له النبي أنه ليس المراد بالخيط الأبيض، والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض، بياض النهار، وبالخيط الأسود الليل، ولم يأمره النبي بقضاء الصوم. [خرجه البخاري، ومسلم] ؛ لأنه كان جاهلًا بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة.

وأما الجهل بالوقت ففي صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي في يوم غيم ثم طلعت الشمس [أخرجه البخاري] ، ولم يأمرهم النبي بالقصاء، ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر:9] . فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به - أي بالقضاء - علم أنه ليس بواجب، ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه قضاء؟ لأنه كان جاهلًا.

وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيًا، فإن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا [البقرة:286] فقال الله تعالى: { قد فعلت } ، ولحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } [رواه مسلم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت