فهرس الكتاب

الصفحة 15023 من 27345

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

30/4/1426 هـ -- 2005-06-08

السؤال

أختكم تعمل في وظيفة حكومية وتتقاضى عليها راتبًا شهريًا... تمر على أيام اشعر بالضيق والتعب النفسي حيث لايمكني الاستمرار بالوظيفة

فاخذ إجازة مرضية لمدة يومان أو ثلاثة

وأحيانا لا أوقعها بنفسي من الدكتور أوكل غيري لان مابي من تعب نفسي لايمكن شرحه للدكتور..

هنا سؤالي ماحكم الراتب الذي أتقاضاه في وقت اخذي للإجازة الطبية وكيف لي أن استرد الحقوق إلى أهلها ويشهد على الله أن كل أيام العمل أكابر على نفسي وأتحمل ما يواجهني من تعب إلا أن أيام يضيف الكيل بي..أفتوني لاحرمكم الله الأجر

الإجابة

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إذا كان في نظام التعاقد على هذه الوظيفة الحكومية بند ينص على حق الموظف بالاستمتاع بالإجازة المرضية من غير أن يخصم عليه شيء فحينئذ لا حرج عليك إذا ألم بك مرض يستدعي عدم قدرتك على الذهاب إلى العمل أن تأخذي هذه الإجازة وراتبها لأن نظام العقد يجيز ذلك وإن كان نظام التعاقد لا يسمح بذلك فلا يجوز أخذ راتب الإجازة وما أخذ منه يسترد لأصحابه

وبهذه المناسبة أنصح الأخت السائلة بأن يكون عملها في بيتها وأن لا تخرج من بيتها للعمل إلا إذا احتاجت حاجة شديدة ولم يكن لها من ينفق عليها فحينئذ تقدر الحاجة بقدرها وبشرط أن لا تكون في عمل مختلط مع الرجال فإذا لم يمكن ذلك فلا ينبغي لها العمل في وسط مختلط، والله تعالى يقول: { ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب}

والله أعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت