مقدمات:
1-تعريف الحدود لغة واصطلاحًا.
2-تعريف التعزير لغة واصطلاحًا.
3-تعريف القصاص لغة واصطلاحًا.
4-الفرق بين الحد والتعزير والقصاص.
5-هل الحدود زواجر أم جوابر؟
6-الضرورات الخمس التي حفظها الشرع.
الفصل الأول: التدابير الشرعية لحفظ الدين في باب العقوبات:
المبحث الأول: مقصد حفظ الدين وأهميته.
المبحث الثاني: الردة وخطرها.
المبحث الثالث: عقوبة الردة.
المبحث الرابع: أثر تطبيق حد الردة.
الفصل الثاني: التدابير الشرعية لحفظ النفس في باب العقوبات:
المبحث الأول: مقصد حفظ النفس وأهميته.
المبحث الثاني: جريمة القتل وخطرها.
المبحث الثالث: عقوبة القتل.
المبحث الرابع: آثار تطبيق عقوبة القصاص.
الفصل الثالث: التدابير الشرعية لحفظ العقل في باب العقوبات:
المبحث الأول: مقصد حفظ العقل وأهميته.
المبحث الثاني: جريمة شرب الخمر وأضرارها.
المبحث الثالث: عقوبة شرب الخمر.
المبحث الرابع: جريمة تعاطي المخدرات وأضرارها.
المبحث الخامس: عقوبة ترويج المخدرات.
المبحث السادس: آثار تطبيق عقوبة تعاطي الخمر والمخدرات.
الفصل الرابع: التدابير الشرعية للمحافظة على العرض في باب العقوبات:
المبحث الأول: مقصد حفظ العرض وأهميته.
المبحث الثاني: جريمة الزنا وأخطارها.
المبحث الثالث: عقوبة الزنا.
المبحث الرابع: جريمة اللواط وأخطارها.
المبحث الخامس: عقوبة اللواط.
المبحث السادس: آثار تطبيق عقوبة الزنا واللواط.
المبحث السابع: جريمة القذف وأضرارها.
المبحث الثامن: حد القذف.
المبحث التاسع: آثار تطبيق حد القذف.
الفصل الخامس: التدابير الشرعية لحفظ المال في باب العقوبات:
المبحث الأول: مقصد حفظ المال وأهميته.
المبحث الثاني: جريمة السرقة وخطرها.
المبحث الثالث: حد السرقة.
المبحث الرابع: آثار تطبيق حد السرقة.
المبحث الخامس: جريمة الحرابة وخطرها.
المبحث السادس: حد الحرابة.
المبحث السابع: آثار تطبيق حد الحرابة.
الفصل السادس: أثر التعزيرات الشرعية في الحد من الجريمة.
الفصل السابع: عواقب إهمال العقوبات الشرعية.
الفصل الثامن: شبهات حول إقامة الحدود.
مقدمات:
1-تعريف الحدود لغة وشرعا:
الحد لغة: قال ابن فارس:"الحاء والدال أصلان: الأول: المنع، والثاني: طرفُ الشيء."
فالحد: الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود إذا كان ممنوعًا.
قال: وحد العاصي سمي حدًا لأنه يمنعه عن المعاودة"."
والحد شرعا: عرفه الكسائي بقوله:"والحد في الشرع عبارة عن عقوبة مقدَّرة واجبة حقًا لله تعالى عز شأنه".
وقال الفتوحي:"هو عقوبة مقدرة شرعًا في معصية يمنع من الوقوع في مثلها".
وقال الشربيني:"هو عقوبة مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجبه".
ويلاحظ على هذه التعاريف أنها لا تسلم من الاعتراض، فالتعريف الأول تعريف جامع مانع طبقًا للمذهب الحنفي القائل: إن حد القذف حقٌّ خالص لله أو حقُّه منه غالب، إلا أنه لا يصلح لتعريف الحد عند المذاهب الأخرى التي ترى أن حد القذف حق للآدمي أو حقه فيه غالب، فتلك المذاهب تعتبر هذا التعريف تعريفًا لبعض الحدود لا لجميعها.
وأما التعريفان الآخران فيلاحظ أنهما غير مانعين، فهما ينطبقان على القصاص؛ إذ هو عقوبة مقدرة شرعت للمنع من معاودة الفعل، وشرْطُ صحة التعريف أن يكون جامعًا لأجزاء المعرَّف مانعًا من دخول ما عداها.
التعريف المختار للحد: هو عقوبة مقدَّرة شرعت لصيانة الأنساب والأعراض والعقول والأموال وتأمين السبل.
2-تعريف التعزير لغة وشرعا:
التعزير لغة: قال ابن فارس:"العين والزاء والراء كلمتان: إحداهما التعظيم والنصر، والكلمة الأخرى جِنس من الضرب، فالأولى النصر والتوقير كقوله تعالى: {وَتُعَزّرُوهُ وَتُوَقّرُوهُ} [الفتح:9] ، والأصل الآخر التعزير وهو الضرب دون الحد، قال:"
وليس بتعزير الأمير خزاية عليّ إذا ما كنت غير مريب""
التعزير شرعا: قال ابن الهمام:"التعزير تأديب دون الحد"، وكذا قال البعلي.
وقال الماوردي:"التعزير هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود".
وقال الرملي:"هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة".
والمتأمل في هذه التعريفات يرى ما يلي:
1-اتفاقها في جنس التعريف، وهو (التأديب) وهو حقيقة لغوية للتعزير، فصارت هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية.
2-أن هذه الحقيقة في الشرع لا بد لها من زيادة قيد وهو (دون الحد) ، لكن في التعريف الأول جُعل هذا القيد على ذات التأديب، وفي التعريف الثاني والثالث جُعل هذا القيد على موضع التعزير ومحله وموجبه.
3-أن في التعريف الأخير زيادة (ولا كفارة) ولم تذكر في التعريفات الأخرى، ولكنها معتبرة عند أصحابها.
3-تعريف القصاص لغة وشرعا: