فهرس الكتاب

الصفحة 1377 من 27345

أصول التعامل مع غير المسلمين

أولًا: أصناف غير المسلمين:

1-المحاربون.

2-أهل الذمة.

3-أهل العهد.

4-أهل الأمان.

ثانيًا: أحكام فقهية متعلقة بغير المسلمين:

1-التجارة.

2-دخول الكافر المسجد.

3-استئجار المسلم الكافر.

4-استئجار الكافر المسلم.

5-التبايع.

ثالثًا:أصول في التعامل مع غير المسلمين عموما:

1-العدل.

2-الدعوة إلى الحقّ.

3-البراءة منهم، وعدم موالاتِهم.

4-النهي عن مشابَهتهم، والأمر بمخالفتهم.

5-الإحسان إلى المحتاج منهم بالصدقة والصلة.

رابعًا:أصول في التعامل خاصّة بكل صنِّف:

1-أهل الحرب:

أ- الشدة في قتالهم وعدم اللين معهم.

ب- عدم الغدر والخيانة بِهم، إذا وقع الصلح والهدنة معهم.

ج- عدم قتل من لا يقاتل غالبًا منهم، كالمرأة، والصبيان، والشيخ الفانِي، والأجير، والعابد في صومعته.

د- حِلُّ الدم و المال.

2-أهل الذمّة:

أ- إلزامهم بدفع الجزية.

ب- وجوب حمايتهم.

ج- حرمة دمائهم وأموالهم.

د- النكاح بأهل الكتاب منهم.

3-أهل العهد:

أ- ردّ العدوان عليهم وعلى أموالهم مثل ردّه عن أهل الذمّة.

ب- حرمة أموالهم ودمائهم حال العهد.

4-أهل الأمان:

أ- ردّ العدوان عليهم وعلى أموالهم، مثل ردّه عن أهل الذمّة.

ب- حرمة أموالهم ودمائهم. (انظر: حرمة أموالهم ودمائهم في حقوق أهل الذمة) .

خامسًا: المسلمون في ديار الكفر:

1-حكم الإقامة في بلاد الكفّار.

2-النكاح بأهل الكتاب اليوم في ديارهم.

أولًا: أصناف غير المسلمين:

الكفار غير المسلمين من حيث موقفهم من الإسلام وأهله أصناف، قال ابن القيّم:"الكفار: إمّا أهل حربٍ، وإمّا أهل عهدٍ. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمّة، وأهل هُدنة، وأهل أمانٍ"، وذلك لأنّ لفظ الذمّة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل.

قال:"ولكن صار في اصطلاح كثيرٍ من الفقهاء (أهل الذمّة) عبارة عمّن يؤدي الجزيّة".

1-أهل الحرب:

هو الكافر الذي بين المسلمين وبين دولته حالة حربٍ، ولا ذمّة له ولا عهد.

قال الشوكانِيُّ:"الحربي الذي لا ذمة له ولا عهد".

2-أهل الذمة:

الكفَّار المقيمون تحت ذمَّة المسلمين بدفع الجزيَّة.

قال ابن القيّم:"أجمع الفقهاء على أنّ الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس".

ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

وحكم أهل الذمّة المعاهدين الذين يساكنون المسلمين في ديارهم ويدفعون الجزية أنّهم يخضعون للأحكام الإسلاميّة في غير ما أُقروا عليه من أحكام العقائد والعبادات والزواج والطلاق والمطعومات والملبوسات. ولهم على المسلمين الكفّ عنهم وحمايتُهم.

قال الماورديّ:"ويلتزم - أي الإمام - لهم ببذل حقَّين: أحدهما: الكفُّ عنهم. والثانِي: الحماية لهم، ليكونوا بالكفِّ آمنين، وبالحماية محروسين".

وقال النوويّ:"ويلزمنا الكفُّ عنهم، وضمان ما نُتلفه عليهم، نفسًا ومالًا، ودفعُ أهلِ الحرب عنهم".

والغرض من عقد الذمّة مع الكتابِي والمجوسي: أن يترك القتال، مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين، ووقوفه على محاسن الدين، فكان عقد الذمّة للدعوة إلى الإسلام، لا للرغبة في المال.

3-أهل العهد:

المعاهَد: هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد مهادنة.

قال ابن بطال:"والمعاهَد: الذي بينه وبين الإمام عهد وهدنة".

وإذا دخل ديار المسلمين سُمِّي مستأمنًا.

4-أهل الأمان:

المستأمن: هو الحربِي المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام.

والفرق بين أمان الذمِّي وبين المستأمن هو أنّ أمان الذمِّي مؤبد، وأمان المعاهد والمستأمن مؤقت بمدة إقامته التي يصير بتجاوزها من أهل الذمّة، وتضرب عليه الجزية.

قال ابن نجيم الحنفي:"وإذا دخل الحربِي إلينا مستأمنًا لم يُمكَّن أن يقيم في دارنا سنة، ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعتُ عليك الجزية".

وينقلب الذمِّي أو المعاهد أو المستأمِن حربيًا بأن يلحق باختياره بدار الحرب مقيمًا فيها، أو إذا نقض عهد ذمّته؛ فيحل دمه وماله، قال تعالى: ?وإن نكثوا أيمانَهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون? (التوبة: 12) .

قال ابن عباس: نزلت في أبِي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة ابن أبي جهل وسائر رؤساء قريش، الذين نقضوا العهد؛ حين أعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله، فأُمِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إليهم، فينصر خزاعة.

قال القرطبيُّ:"إذا حارب الذمي نقضَ عهدَه، وكان ماله وولده فيئا معه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت