السؤال:
هل لوالدي الحق في أن يأخذ من مالي بحاجة أو بغير حاجة ؟ و ما حكم الشرع إذا كان يأخذ من مالي و يعطي لإخواني ؟ و هل الأم و الأب في الأخذ من مال أبنائهم سواء ؟
الجواب:
أقول مستعينًا بالله تعالى:
إن الله تعالى أوصى بالآباء خيرًا ، و أوجب لهم على أبنائهم حقوقًا معنوية ( كتوقيرهما ، و التلطف في مخاطبتهما ، و عدم التأفف منهما ) و ماديَّة ( كالنفقة بالمعروف على الموسر ) .
قال تعالى: ( و قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ و بِالوَالِدَيْن إحسانًا إمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ و لا تَنْهَرْهُمَا و قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ) [ الإسراء: 23 ] .
و يجمع بين الحق المعنويِّ و الماديِّ للآباء على الأبناء وُرُود النصِّ بأنَّ لهم حقٌّ ثابت في أموال أبنائهم ، حيث إنَّ حصولهم على هذا الحق و تمكينهم منه واجب ماديٌّ على الأبناء ، و جعلُ ذلك لهم بمثابة الكسب الحلال الذي لا ينازعون في أخذه ، و لا فضلَّ و لا منَّةَ لأحدٍ فيه عليهم يترك أثرًا معنويًا حسَنًا في نفوسهم .
لذلك قضت الشريعة الغراء بأن للأب أن يأخذ من مال ابنه مقدار حاجته بكرامةٍ و عزة نفس لا يتبعها أذىً و لا منَّة ، كيف و هو ـ في ذلك ـ إنَّما يأكل مِن كَسبِه الطيب ، و يأخذ من حقِّه الثابت .
فقد روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ لي مالًا و وَلدًا ، و إنَّ أبي يريدُ أنْ يجتاحَ مالي . فقال عليه الصلاة و السلام: ( أنت و مالك لأبيك ) .
و روى أبو داود و ابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أنَّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال: إنَّ لي مالًا ، و إنَّ والدي يحتاج إلى مالي ، قال: ( أنت و مالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كَسْبِكُم ، كلوا من كَسْبِ أولادكم ) .
قلتُ: و لا فرق بين الأب و الأم في أن لكل منهما الحق في أن يأخذ من مال ولده ، لما رواه أبو داود و ابن ماجة و النسائي بإسنادٍ صحيح عن عمارة بن عمير ، عن عمَّته ، أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم أفآكل من ماله ؟ فقالت أم المؤمنين: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( إنَّ من أطيب ما أكل الرجل من كَسْبِهِ ، و ولَدُه مِن كَسْبِه ) .
أمَا وقد تقرر ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن بعضَ أهل العلم ذهبوا إلى أن للأب الأخذ من مال ولده بدون قيدٍ أو حدٍّ ، لحاجته و فوق حاجته ، سواء رضي بذلك الابن أم لم يرضَ .
قال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث أم المؤمنين رضي الله عنها: ( يدل على أن الرجل مشارِكٌ لولده في ماله ، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن ، و يجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ، ما لم يكن ذلك على وجه السَرَفِ و السَفَه ) . [ نيل الأوطار: 5 / 391 ] .
و اعتُرِض على من ذهبَ هذا المذهب بما رواه الحاكم بإسنادٍ صححه ، و قال: هو على شرط الشيخين ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( إن أولادَكم هبةُ الله لكم ، يهب لمن يشاء إناثًا ، و يهب لمن يشاء الذكور ، فهم و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) .
و هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة و الإرواء لا على شرط الشيخين ، و قال معقبًا عليه:
و في الحديث فائدة فقهيية هامة قد لا تجدها في غيره ، و هي أنه يبين أن الحديث المشهور: ( أنت و مالك لأبيك ) ، ليس على إطلاقه ، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ؛ و إنما يأخذ ما هو بحاجة إليه ) .
قلت: و العقل و الاعتبار يشهدان لمذهب تقييد حق الأب في مال ابنه بمقدار الحاجة لا غير ، إذ لو كان معنى قوله: ( أنت و مالك لأبيك ) على ظاهره و إطلاقه لاستحق الأب الاسئثار بمال ولده بعد وفاته لا يشركه فيه غيره من الورثة ، و لكانت عليه زكاته في حياته إن قصَّر في أدائها الولد ، و ليس الأمر كذلك .
قال ابن الهمام الحنفي بعد ذكر حديث عائشة المتقدم: ( و مما يقع بأن الحديث يعني أنت و مالك لأبيك ما أُوِّلَ أَنَّهُ تعالى وَرَّثَ الأبَ مِنْ ابنِهِ السُدُسَ مَع وَلَدِ وَلَدِهِ ، فلو كان الكل ملكَه لم يكن لغيره شيء مع وجوده ) .
قال ابن قدامه رحمه الله: و للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه و حاجته بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالإبن ، و لا يأخذ ما تعلقت به حاجته .
الثاني: أن لا يأخذ من مال أحد وَلَدَيْه فيعطيه لآخر؛ لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى . فإذا وُجِد الشرطان جاز الأخذ ) . [ الكافي: 2 / 471 ] .