فهرس الكتاب

الصفحة 22124 من 27345

الشيخ الأمين الحاج محمد أحمد السؤال

أنا أعمل في شركة بترولية كبيرة في أحد البلاد، ومعظم العاملين معنا من غير المسلمين، والمسلمون منهم شيعة. المشكلة التي أواجهها هي: كيف يمكنني الأكل معهم؟ أرجو إفادتي حول الموضوع.

الإجابة

الحمد لله، جزاك الله خيرًا على حرصك على معرفة أحكام دينك.

أولًا: يحل للمسلم أكل طعام أهل الكتاب بما في ذلك ذبائحهم واستعمال آنيتهم ما لم تكن ذهبًا ولا فضة، وإن كان بها نجاسة من أطعمتهم المحرمة غُسِلتْ، قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم) [سورة المائدة: 5] .

ولو قال اليهودي: باسم عُزيْر، والنصراني: باسم المسيح؛ فعلى المسلم أن يسمِّي الله ويأكل، وهو قول بعض أهل العلم، لكنه مرجوح لقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه) وقال بعض الصحابة ـ عليٌّ وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم ـ وبعض العلماء منهم طاووس والحسن: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله فلا تأكل، وذلك للآية الآنفة. وكره ذلك مالك ولم يحرِّمه.

روى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه توضّأ من بيت نصراني في حُقِّ نصرانية [الحُقُّ وعاء من خشب] .

وكذلك تجوز مؤاكلة أهل الكتاب والأفضل عدم مؤاكلتهم.

ثانيًا: الشيعة إذا كانوا يسبُّون أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم خاصة فلا تجوز ذبائحهم ولا مؤاكلتهم ولا زيارتهم ولا الصلاة خلفهم ولا عليهم. وإن خاف من شرِّهم داراهم. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت