فهرس الكتاب

الصفحة 2043 من 27345

السؤال:

أضعُ جهازًا لمنع الحمل و بسببه زاد عدد أيام الحيض عندي من خمسة أيام إلى اثني عشر يومًا .

فما حكم ذلك في الصلاه و المعاشرة الزوجية ؟

الجواب:

أقول مستعينًا بالله تعالى:

النساء أدرى بأمورهنّ في باب الحيض و النفاس و ما اختصصنَ به ، و من هذا القبيل قدرة المرأة على تمييز دم الحيض بصفته ( من حيث اللون و الكثافة و الرائحة ) عن غيره .

فإذا كان ما يعتري المرأة بسبب وضع جهاز منع الحمل ( اللولب أو غيره ) من زيادة في مدّة الحيض هو كالحيض في صفته فله حكمه ، و يحرم عليها طوال هذه الفترة ( ما لم تتجاوز الخمسة عشر يومًا ) ما يحرم عليها في أيام الحيض المعتادة قبل وضع الجهاز ، إذ إنّ العبرة بالحال ، و ليست بالسبب ( أي بحال تلبّسها بالحيض ، و ليس بما تسبب في زيادة المدّة أو نقصانها ) .

أمّا إذا كان الدم الخارج بعد المدّة المعتادة في الأحوال الطبيعيّة ( كالخمسة أيام مثلًا ) مخالفًا في صفته لدم الحيض ، فلا يأخذ حكمه ، بل هو دَم استحاضة ( نزيفٌ ناجمٌ عن جرحٍ في الجسم ) قد يكون بسبب جهاز منع الحمل أو غيره ، و على المرأة في هذه الحال أن تتطهّر لكلّ صلاةٍ و تؤدّيها ، و لا بأس أن يقربها زوجها في حال الاستحاضة .

قلتُ: و هذا هو مذهب الشافعيّة و المالكيّة و الحنابلة و هو المختار عندنا ، و هو أرجح من مذهب الحنفيّة الذين قالوا: إذا زاد الحيض على عادتها وهي أقل من عشرة فما رأت يكون حيضا إلى العشرة لأن الزيادة على الحيض في وقته حيض فإن جاوز عن العشرة فعادتها حيض و ما زاد عليها استحاضة . [ انظر: تحفة الفقهاء ، للسمرقندي: 1 / 34 ] .

و التفصيل في هذه المسألة يطول ، و الراجح عندنا هو الرأي الأوّل ، و الله أعلم .

و يحسن التذكير بأن أكثر الحيض عند جمهور العلماء ( المالكية و الشافعيّة و الحنابلة ) هو خمسة عشر يومًا ، و هذا هو القول الراجح ، خلافًا للحنفيّة الذين حدّوه بعشرة أيّام ، و الظاهرية بسبعة عشر يومًا ، و الله أعلم .

و الحمد لله ربّ العالمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت