فهرس الكتاب

الصفحة 17693 من 27345

الشيخ الأمين الحاج محمد أحمد السؤال

تقدم لي شخص من جيراننا متزوج منذ 3 سنوات وعلى خلاف دائم مع زوجته التي لم تنجب رغم محاولات العلاج. هذا الشخص يريد الانفصال عن زوجته عن تراضٍ غير أنّ زوجته لا تريد الانفصال وهو يصر على رضائها هل يجوز لي أن أرغمه على الانفصال منها؟ وهل إذا وافقت على زواجه من أخرى أقبل الزواج منه؟ هذا الزوج طلّق زوجته من قبل للمشاكل الكثيرة التي سببتها له, فهي تسئ الظن بكل الناس بل وتعتقد أنه ربما يتزوج من أرملة أخيه.

الإجابة

الحمد لله:

لا يجوز لك بحال أن ترغميه على الانفصال منها, ولا أن تشترطي عليه ذلك إذا أردت زواجه, فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشدّ النهي فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها, فإن لها ما قُدِّر لها) أخرجه البخاري.

أما زواجك منه إن ارتضيتيه فلك ذلك وافقت زوجته أم لم توافق فليس من شروط صحة الزواج الثاني موافقة الزوجة الأولى.

ولك أن تستشيري أهلك ومن يليك ويعرفه عن حاله بعد أن تستخيري الله عز وجل فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار فإن أشاروا عليك فتوكلي على الله.

أما بالنسبة له هو فالأفضل في حقه أن يمسكها ويتزوج عليها إن شاء. إذ عدم الإنجاب ليس من العيوب التي تُطلّق بها المرأة لأنه ليس في يديها, وإن أراد طلاقها فلا يُشتَرط رضاها والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت