السؤال:
ابتليت بالغيبة و الوقوع في أعراض الناس أثناء دراستي في زمن الشباب ، ثم وقفت على خطورة الأمر ، و أضراره الاجتماعيّة فضلًا عن تحريمه في الشرع ، فكيف أتوب من الغيبة بعد صدورها مني ؟ هل أطلب السماح ممّن وقعتُ في أعراضهم ، أم يكفي إقلاعي و توبتي بيني و بين الله ؟
الجواب:
أقول مستعينًا بالله تعالى:
الغيبة مرض خطير يبخر في بنية المجتمع فيوهن أركانه ، و يغرس العداوة و البغضاء بين أفراده ، لذلك حذّر منها الإسلام ، و أنكر على مقترفها ، و شنّع عليه .
قال تعالى: ( وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ ) [ الحجرات: 12 ] .
و روى مسلم و الترمذي و أبو داود و أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ ) قَالُوا: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ( ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ) قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ) .
و الغيبة من كبائر الذنوب ، و على من ابتُليَ بشيءٍ منها أن يُبادر بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يأتي يوم القيامة و قد تكاثر عليه أصحاب الحقوق يأخذون من حسناته ، و يُطرحُ عليه من سيّئاتهم ، و ذلك هو الخُسران المبين .
روى مسلم و الترمذي و أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ ) قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ و لا مَتَاعَ ، فَقَالَ: ( إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَ صِيَامٍ وَ زَكَاةٍ وَ يَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَ قَذَفَ هَذَا ، وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَ ضَرَبَ هَذَا ؛ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْه ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ) .
فإذا تقرّر هذا فليُعلم أن الذنوب على أنواع:
• منها ما هو تقصير في حقّ الله تعالى فقط ، و ليس للعباد حقّ فيه ، كالفطر في رمضان ، و عدم الحجّ مع القدرة عليه .
و للتوبة من ذنبٍ كهذا لا بدّ من توفّر ثلاثة شروط هي:
1.الإقلاع عن الذنب .
2.الندم على ما فات من فعله .
3.العزم على عدم العودة إليه مستقبلًا .
• و منها ما فيه استطالة في حقوق العباد ، كالاستيلاء على بعض ما يملكون بالغصب أو السلب أو نحو ذلك .
و للتوبة من ذنبٍ كهذا لا بدّ من إعادة حقوق العباد إلى أصحابها ، إضافة إلى الشروط الثلاثة التي سبق ذكرها شرطًا للتوبة العامّة .
• و منها ما فيه إلحاق ضررٍ مادي ( كالتسبب في عزل العامل من عمله ) أو معنوي ( كالغيبة و النميمة التي لم تؤدي إلى قطيعة أو ضرر بمن أريد منها ، أو لم تبلغه ) من غير أن يستحوذ المذنب لنفسه ، أو يضع يده على شيءٍ من حقّ غيره .
و على من وقع في شيءٍ من الذنوب المندرجة تحت هذا النوع أن يتوب إلى الله تعالى توبةً مستوفية الشروط ، ثمّ يسعى إلى إبراء ذمّته ممّن أساء إليه بنفسه ، أو تسبب في جلب الإساءة إليه ، يكون ذلك بطلب الصفح منهم ، إن لم يكن ذلك مؤديًا إلى مفسدةٍ أكبر ، أو الإحسان إليهم بما يكافئ ما لحقهم على يده أو بسببه من أذى ، فإن عجز عن هذا و ذاك فليكثر من الدعاء لهم بظهر الغيب .
• و منها ما فيه حقّ ثابتٌ لله تعالى في الدنيا لا يسقط حتى و إن أسقط العباد حقوقهم ، و مثاله وجوب الدية لأهل المقتول خطأً ، مع الكفّارة و هي صيام شهرين متتابعين للقاتل الذي يريد التوبة ، و لا بُدّ له من تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، حتى و إن أسقَطَ أهل القتيل حقّهم في الدية ، لقوله تعالى: ( وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) [ النساء: 92 ] .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ( أَيْ فَإِنْ كَانَ الْقَتِيل أَوْلِيَاؤُهُ أَهْل ذِمَّة أَوْ هُدْنَة فَلَهُمْ دِيَة قَتِيلهمْ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَدِيَة كَامِلَة وَ كَذَا إِنْ كَانَ كَافِرًا أَيْضًا عِنْد طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء ... وَ يَجِب أَيْضًا عَلَى الْقَاتِل تَحْرِير رَقَبَة مُؤْمِنَة ) .