فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
ما تقولون في رجل تزوج امرأة ودفع لها المهر وقبل أن يدخل بها توفي فهل ترثه أم لا وهل عليها العدة أم لا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: إذا تزوج الرجل المرأة وعقد عليها وتوفي قبل أن يدخل بها فلها الميراث وعليها العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام قال الله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .
ودلالة هذه الآية واضحة في عدة المتوفى عنها زوجها وهي تتناول المدخول بها وغير المدخول .
ولا تخْرجُ عن عموم هذه الآية إلا الحامل فأجلها إلى أن تضع ما في بطنها قال الله تعالى { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
وروى أحمد ( 3 / 480 ) والنسائي ( 4 / 121 ) وأبو داود ( 2115 ) والترمذي ( 1145 ) وابن ماجه ( 1891 ) وغيرهم من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائَها لاوكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث .
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال . قضى رسول الله صل الله عليه وسلم في بِرْوَع بنت واشِق امرأةٍ منا بمثل الذي قضيت . ففرح بها ابن مسعود . قال الترمذي رحمه الله حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد رُوي عنه من غير وجه . والحديث صححه ابن حبان والحاكم وأورده ابن الجارود في المنتقى وقد دل هذا الخبر الصحيح على أن عدة الوفاة تجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل وعلى أن الميراث ثابت للمرأة قبل الدخول وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد ( 5 / 664 ) الاتفاق على هذا ، وهذا الاتفاق محكيّ في كثير من الكتب ودلالته ظاهرة فإن المرأة بمجرد العقد عليها تصبح زوجة فترث وتورث بدلالة الكتاب والسنة فإذا توفيت ولو قبل الدخول بها ورثها زوجها وإذا توفي الزوج ورثته الزوجة وعليها العدة .
وأحكام الوفاة تغاير حكم الطلاق فإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولم يحصل جماع فلا عدة عليها قال الله تعالى { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) } .
وقوله { مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } أي تجامعوهنَّ في أصح قولي العلماء والله أعلم .
قاله
سليمان بن ناصر العلوان 16 / 12 / 1421