فهرس الكتاب

الصفحة 14872 من 27345

السؤال:

هل يجوز البيع و الشراء بالتقسيط بزيادة في كل قسط ، كأن أشتري مثلًا سيارة و يطلب البائع دفع جزءًا من ثمنها ، و الباقي يدفع بالتقسيط ، و لكن بزيادة في كل قسط ، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا ؟

الجواب:

أقول مستعينًا بالله تعالى:

البيع بالتقسيط لا بأس به من حيث الأصل ، بل هو عقدٌ صحيح و إن كان في الثمن زيادة عن سعر البيع نقدًا ، و لكن ينبغي الاحتياط خشيةَ الوقوع في الربا ، أو الصيرورة إليه بحيلةٍ ما .

و قد أوجز أعضاء مجمع الفقه الإسلامي [ كما في ص: 109 من فتاوى المجمع المطبوعة ] في ما يلي:

أولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا ، و ثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، و لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد و التأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعًا .

ثانيًا: لا يجوز شرعًا في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة .

ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .

رابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، و مع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .

خامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

سادسًا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .

سابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( وضع تعجيل ) جائزة شرعًا ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، و ما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .

ثامنًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا .

تاسعًا: إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .

عاشرًا: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عينًا . اهـ . [ هذه الضوابط نشرها موقع الإسلام سؤال و جواب نقلًا عن المجمع المذكور ] .

قلت: فإذا كان العقد منضبطًا بالضوابط الشرعيّة المذكورة في هذا القرار ، فلا بأس فيه إن شاء الله .

و الله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت