فهرس الكتاب

الصفحة 14931 من 27345

السؤال:

ما حكم امامة المبتدع ؟

الجواب:

أقول مستعينًا بالله تعالى:

البدعة كما عرّفها الإمام الشاطبي [ في الاعتصام: 1 / 37 ] هي: طريقةٌ في الدين مُخترعةٌ ( أي محدثة ) تضاهي الشرعيّة ( أي العبادة الشرعيّة ) يُقصَد بالسلوك عليها ما يُقصَد بالطريقة الشرعيّة ، أو المبالغة في التعبّد لله تعالى .

و تنقسم إلى بدعةٍ عقَديّة ( في أصول الدين ) ، و بدعة عمَليّة ( في الفروع و العبادات ، و تَبَعًا لهذا التقسيم يختلف الحكم عليها و على من وَقَعَ فيها .

و أخطَر البدع ما يكفرُ صاحبها بتلبّسه بها ، كبدعة إنكار القَدَر في العصور المتقدّمة ، و بدعة تقديم العقل على النقل و تحكيم القوانين في العصر الحاضر ، فمن تلبّس بشيء من ذلك و أقيمت عليه الحجّة فلم يرجع حُكِم بكفره و خروجه من الملّة ، و من كان هذا حاله فلا يقدّم للإمامة أصلًا ، و إن تقدّم فلا تصح الصلاة خَلفَه بحال .

و روي مثل ذلك في حكم الصلاة خلف المتلبّس بشيء من البدع الكبيرة التي تميّزت بها الفرق الضالة فالأصح عدم الصلاة خلف صاحبها و إن لم يُكفّر بها ، و من ذلك ما رواه السيوطي [ في ص: 22 من كتاب الأمر بالاتباع ] عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، أنّه سُئل عن الصلاة خلف القائل بخَلقِِِ القرآن ، فقال: ( لا يُصلى خَلفَه الجمعة و لا غيرها ، إلا أنّه - أي المصلي - لا يَدَع إتيانها ، فإن صلّى أعاد الصلاة ) .

قلتُ: و الواجب على المنصف أن يتريّث في تنزيل حُكم الكفر على من تلبّس ببدعة في أصول الدين أو فروعه ، لأنّ التكفير مزلق خطير إلى الهلاك .

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله [ في مجموع الفتاوى: 12 / 180 ] :

( الصواب أنّه من اجتهد من أمّة محمد صلى الله عليه و سلّم و قَصَدَ الحقَّ فأخطأ لم يكفُر ، بل يُغفَر له خطأه .

و من تبيّن له ما جاء به الرسول فشاقّ الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى و اتّبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر .

و من اتّبع هواه و قصّر في طلَب الحقّ ، و تكلّم بلا عِلمٍ ؛ فهو عاصٍ مذنب ، ثمّ قد يكون فاسقًا و قد تكون له حسناتٌ ترجح على سيئاته .

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص ، فليس كلّ مخطئ ، و لا مبتدع ، و لا جاهل ، و لا ضال ؛ يكون كافرًا ، بل و لا فاسقًا ، بل و لا عاصيًا ) .

فإذا تقرّر هذا فاعلم أخي السائل أن كلّ ما جاء من نهي السلف الصالح عن الصلاة خلف المبتدع محمول على صاحب البدعة المكفرة ، و أئمّة الضلال و دعاته و أنصاره كالجهميّة و القدريّة و الروافض ، أمّا عامّة المسلمين فيصلى خلفهم ، حتى و إن صدرت عنهم بدعة ، خاصةً و أنّهم قد يكونون معذورين بجهلٍ أو تأوّل .

و قد أحسَن التفصيل في هذه المسألة شيخ الإسلام فقال [ في مجموع الفتاوى: 23 / 355 ] :

وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل فاذا لم تجد اماما غيره كالجمعة التى لا تقام الا بمكان و احد و كالعيدين و كصلوات الحج خلف امام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر و فاجر باتفاق أهل السنة و الجماعة و انما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة و نحوهم ممن لا يرى الجمعة و الجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردًا لئلا يفضى إلى ترك الجماعة مطلقا و أما إذا أمكنه أن لا يصلى خلف المبتدع فهو أحسن و أفضل بلا ريب لكن إن صلى خلفه ففى صلاته نزاع بين العلماء و مذهب الشافعى و أبى حنيفة تصح صلاته و أما مالك و أحمد ففى مذهبهما نزاع و تفصيل و هذا إنما هو في البدعة التى يعلم أنها تخالف الكتاب و السنة مثل بدع الرافضة و الجهمية و نحوهم فاما مسائل الدين التى يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل مسألة الحرف و الصوت و نحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا و كلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس فأما إذا ظهرت السنة و علمت فخالفها واحد فهذا هو الذى فيه النزاع .اهـ .

وفقني الله و إياك لما فيه الخير ، و الحمد لله ربّ العالمين

و الله أعلم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت