أولًا: تعريف وبيان:
-تعريفها لغة.
-تعريفها شرعًا.
ثانيًا: فضلها.
ثالثًا: الأدلة على مشروعيتها.
-الكتاب.
-السنة.
-الإجماع.
رابعًا: الحكمة من مشروعيتها.
خامسًا: حكمها.
سادسًا: شروطها.
سابعًا: آداب متعلقة بالأضحية.
1-عدم أخذ المضحي من شعره ولا بشرته.
2-تسمين الضحايا.
ثامنًا: مسائل متعلقة بالأضحية:
1-هل ذبح الأضحية أفضل أم التصدق بثمنها؟
2-أيها أفضل الأضحية بالإبل أو البقر أو الغنم؟
3-حكم الاشتراك في الأضحية.
4-عمّن تجزئ الأضحية الواحدة؟
5-طروء العيب على الأضحية بعد التعيين.
6-الاستدانة من أجل الأضحية.
7-توزيع الأضحية.
8-الأضحية عن الميت.
9-ذبيحة المرأة والصبي.
تاسعًا: آداب متعلقة بذبح الأضحية.
عاشرًا: بدعٌ ومخالفات.
أولًا: تعريف وبيان:
الأضحية في اللغة: بضم الهمزة وكسرها، وبتخفيف الياء وتشديدها، وجمعها أضاحيّ، وأضاحي. ويقال: ضَحية بفتح الضاد وكسرها، وجمعها ضحايا، وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها، وجمعها أضحىً منونة، ومثله أرطى جمع أرطاة ( [1] ) . والأصل في هذه التسمية: الذبح وقت الأضحى، ثم أطلق ذلك على ما ذبح في أي وقت كان من أيام التشريق.
وهي شرعًا: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى ( [2] ) .
( [1] ) انظر: الصحاح (6/2407) . ولسان العرب. مادة (ضحا) (14/477) .
( [2] ) انظر: شرح الرسالة (1/366) ، مغني المحتاج (4/282) ، كشاف القناع (2/615) ، الشرح الممتع (7/453) .
ثانيًا: فضلها:
قد وردت أحاديث في فضلها لكن لا يصح منها شيء.
نقل الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله عن بعض أهل العلم ـ وأبهمه ـ أنه لا يصح في الضحايا شيء ( [1] ) .
فمن تلك الأحاديث:
ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا ) ) ( [2] ) .
وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها؛ فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه... ) )الحديث ( [3] ) .
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ أَضْحَى:"مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، أَفْضَلَ مِنْ دَمٍ يُهَرَاقُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَحِمًا مَقْطُوعَةً تُوصَلُ"* ( [4] ) .
( [1] ) التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث (ص209) .
( [2] ) أخرجه الترمذي في الأضاحي (1493) ، وابن ماجه في الأضاحي (3126) ، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب"، وصححه الحاكم (4/222) ، وتعقبه الذهبي والمنذري، وضعف هذا الحديث الألباني في الضعيفة (526) .
ثالثًا: الأدلة على مشروعيتها:
قال ابن قدامة رحمه الله:"الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع" ( [1] ) .
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الصلاة: المكتوبة، والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى) ( [2] ) .
وعن عكرمة وعطاء والحسن وقتادة ومجاهد: أي إذا صليت يوم الأضحى فانحر ( [3] ) .
قال ابن قدامة:"قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد" ( [4] ) .
قال ابن كثير رحمه الله:"والصحيح القول الأول: أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه" ( [5] ) .
وقال ابن سعدي رحمه الله:"خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات، وأجل القربات... وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من الأضاحي، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به" ( [6] ) .
أما السنة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين ( [7] ) .
أما الإجماع: فقد نقله غير واحد.
قال ابن قدامة رحمه الله:"وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية" ( [8] ) .
وقال ابن حجر رحمه الله:"ولا خلاف في كونها من شرائع الدين" ( [9] ) .
وهي مشروعة في جميع الملل ( [10] ) .
( [1] ) المغني (13/360) .
( [2] ) أخرجه ابن جرير في تفسيره (12/722) .
( [3] ) أخرجه عنهم ابن جرير في تفسيره (2/722-723) .
( [4] ) المغني (13/360) .
( [5] ) تفسير القرآن العظيم (4/597-598) .
( [6] ) تفسير الكريم الرحمن (7/679-680) .
( [7] ) أخرجه البخاري في الأَضاحي، باب: في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم (5553) واللفظ له، ومسلم في الأضاحي (1969) .
( [8] ) المغني (13/360) .
( [9] ) فتح الباري (10/3) .
( [10] ) انظر: تحفة المودود لابن القيم (ص65) ، والشرح الممتع (7/453) .
رابعًا: الحكمة من مشروعيتها: