فهرس الكتاب

الصفحة 22423 من 27345

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سؤالي هو: والدي مقيم مع جدي فيما يسمي نظام العائلة باع والدي مصوغات والدتي و اشتري بها قطعة أرض و كتبها جدي باسم والدي و جدي ساعد و الدي بملبغ بسيط من المال فيها. فما رأي الدين في هذا ؟

الجواب:

أقول مستعينًا بالله تعالى:

المصوغات و سائر الأثمان و الأعيان المنقولة و غير المنقولة التي تمتلكها المرأة من كسبها أو ممّا ورثته أو أهدي إليها ، أو قبضته صداقًا من بعلها ، ملكٌ لها لا يجوز لأحدٍ التصرُّف فيه إلاّ بإذنها ، و لا عبرةَ بعُرفٍ يخالف الشريعة في التمليك أو غيره .

و عليه فإن الأرض التي اشتريَت بالصورة المذكورة في السؤال ملك مشتركة بين دافعي ثمنها و هما والدة السائل و جدّه ، و ليس لأبيه حقّ فيها إلاّ ما دَفَع ثمنه أو أُهدِيَ إليه عن طيب نفس من مالكه .

أمّا كونه مكتوبًا في السجّلات الرسميّة و سندات التمليك باسم الأب فلا يجعله ذلك مالكًا للأرض ، و لزوجته الرجوع عليه بحقّها ، و مطالبته به متى شاءت ، ما لم تبعه أو تهبه ، و الله أعلَم .

و الحمد لله ربّ العالمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت