(30) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، 2/390 .
(31) الأموال 1/528 .
(32) الأموال 1/528 .
(33) المغني 4/270 .
(34) الشرح الكبير 6/326 .
(35) سورة التوبة، آية (103) .
(37) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الزكاة ، 2/390 .
(39) إرواء الغليل 3/254 .
(40) المغني 4/270 .
(41) المعونة 1/371 .
(42) المغني 4/271 ، الشرح الكبير 6/326 .
(43) المغني 4/270 .
(44) المغني 4/270 .
(45) كما حكاه عنه المرداوي في الإنصاف 6/328 .
(46) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 2/1/113 .
(47) المصباح المنير ص364 ، القاموس المحيط ص429، مادة (ضمر) .
(48) القاموس المحيط ص429 ، مادة (ضمر) ، طلبة الطلبة ص95 .
(49) طلبة الطلبة ص95 .
(50) بدائع الصنائع 2/9 ، الكافي لابن عبدالبر - وسمى هذا المال: الثاوي - 1/293 ، معجم المصطلحات الاقتصادية ص221 ، مادة (ضمار) .
(51) بدائع الصنائع 2/9 ، الهداية (مع فتح القدير) 2/121 .
(52) روضة الطالبين 2/192 ، مغني المحتاج 1/409 .
(53) المغني 4/272، الإنصاف 6/327 .
(54) حكاه عنه ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161 .
(55) القوانين الفقهية ص104 ، مواهب الجليل 2/314، الاستذكار 3/162 . وحكى ابن عبدالبر في الكافي (1/293-294) عن الإمام مالك روايتين: الأولى: أنه يزكيه لكل سنة، والثانية لا زكاة عليه لما مضى وإن زكاه لعام واحد فحسن، ثم قال:"وقد روي عن ابن القاسم ، وأشهب، وسحنون: أنه يزكيه لما مضى من السنين، إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون ، فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام واحد ، والأمانات وما ليس بمضمون على أحد يزكى لما مضى من السنين ، وهذا أعدل أقاويل المذهب"أهـ.
(56) حكاه عنهم ابن عبدالبر في الاستذكار 3/162 .
(57) روضة الطالبين 2/192 ، مغني المحتاج 1/409 .
(58) الإنصاف 6/326 .
(59) حكاه عنهما ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161 .
(60) سورة التوبة، آية (103) .
(61) بدائع الصنائع 2/9 .
(62) قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/249) :"لم أجده عن علي"أهـ وقال الزيلعي في نصب الراية (2/334) :"غريب"أهـ.
(63) مغني المحتاج 1/409، المغني 4/272 .
(64) الاستذكار 3/162 .
(65) الهداية (مع فتح القدير) 2/122، مغني المحتاج 1/409 .
(66) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، 2/420، رقم (10614) .
(67) 2/420، برقم (10615) .
(68) ينظر: ص16 .
(69) ينظر: ص16 .
(70) المغني 4/272 .
(71) الاستذكار 3/162 .
(72) ينظر: ص14-15 .
(73) ينظر: ص15-16 .