والأسهم من حيث التعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع مما يجعل بعض الناس يتخذ منها وسيلة للاتجار بالبيع والشراء ابتغاء الربح من ورائها . وهذا التعامل مشروع لأنه مبني على أسس سليمة من شروط البيع وأحكامه ، فمما يؤثر في جواز التبادل التجاري في الأسهم ؛ ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما توفى كان ذا مال فراضي ورثته إحدى زوجاته على أن تأخذ مقابل سهمها في الميراث مبلغ ثمانين ألف دينار وكانت التركة تشمل نقودًا وعقارًا وحيوانًا وكان هذا الإجراء بعد أن استشار الخليفة عثمان رضي الله عنه الصحابة ( [6] ) فكان ذلك إجماعًا ولم تكن الدقة في معرفة التركة وتعدد أنواعها وكونها غير مصفاة مانعًا من ذلك . وهذا هو عين بيع الأسهم في الشركات سواء سميناه بيعًا أو صلحًا أو معارضة .
أما عن إخراج إدارة الشركة زكاة الأسهم باعتبار أن جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد فهذا تكييفه مبني على قول الجمهور غير الأحناف في جواز الخلطة في الأموال وأن لها تأثيرًا في الزكاة على خلاف بينهم في بعض الشروط التي لا بد من توافرها ليتحقق ذلك التأثير ( [7] ) .
أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فإن الوجوب لا يسقط عن المساهم وكيفية إخراج الزكاة مبني على قصده من المساهمة فإن كان قصده الاستفادة من ريع الأسهم السنوي فإنه يزكيها قياسًا على زكاة المستغلات كما هو الحال في زكاة العقارات والأراضي المأجورة .
وإن كان قصده من المساهمة التجارة فإنه يزكي قياسًا على زكاة عروض التجارة كما هو مبين في قرار المجمع السابق الذكر .
( [1] ) فقه الزكاة للقرضاوي 1 / 521.
( [2] ) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 1 / 712 و 730 .
( [3] ) ويمثل هذا الاتجاه: الشيخ عبد الرحمن عيسى في كتابه ( المعاملات الحديثة وأحكامها ) ص 73 و 74 نقلًا من فقه الزكاة 1 / 524 ، وكذلك الشيخ عبد الله البسام في بحثه المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 1 / 721 ، وكذلك الشيخ عبد الله بن منيع في كتابه (بحوث في الاقتصاد الإسلامي) ص 91 .
( [4] ) ويمثل هذا الاتجاه: أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وخلاف والقرضاوي وغيرهم انظر: فقه الزكاة 1 / 527 .
( [5] ) مجموع قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة قرار رقم ( 28 ) ص 63 و 64 .
( [6] ) أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه 3 / 415 .
( [7] ) انظر: بدائع الصنائع 2 / 30 ؛ بداية المجتهد 2 / 96 و 97 ؛ مغني المحتاج 2 / 74 ؛ المغني 4 / 54 و 55 ؛ المجموع 5 / 407 .