فهرس الكتاب

الصفحة 16538 من 27345

و بوسع المزكي أن يخرج الزكاة الواجبة في الزيتون حبًا أو زيتًا ، و توسَّع بعض أهل العلم فأجاز إخراج ثمن الواجب نقدًا ، و الأولى تخيير المزكي مع مراعاة اليسر و السهولة في حقه ، و الأنفع و الأصلح للفقير المستحق للزكاة .

قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ( فصلٌ: و الرطب الذي لا يتمر و الزيتون الذي لا يعصر ، و العنب الذي لا يزبب ، قال مالك و غيره: تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق ، و إن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم ، و إن كان يتناهى فبيع قبل تناهيه . فقيل: تخرج الزكاة من ثمنه ، و قيل تخرج من حبه أو دهنه ) .

هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و هو الهادي إلى سواء السبيل .

و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت