فهرس الكتاب

الصفحة 16629 من 27345

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ"أخرجه أحمد و أبوداود والترمذي وقال: وصححه النووي في المجموع (4/107) وصححه الألباني ( صحيح سنن الترمذي ح399) .

روى قيس بن أبي حازم قال:"صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام من الركعتين قائمًا، فقلنا سبحان الله، فأومأ وقال: سبحان الله، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله فاستوى قائمًا من جلوسه فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائمًا فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس"أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/440) قال:"حدثنا ابن مرزوق ( وهو إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي ) قال: حدثنا أبو عامر ( وهو عبدالملك بن عمرو العقدي ) ، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم به"وهذا إسناد جيد. قال الألباني في الإرواء (2/110) :"إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات"

إذا تذكر وهو لم يرفع جسمه من الأرض فلا شيء

وإذا كان قد رفع ركبتيه ولم يستتم قائما عاد إلى الجلوس وتشهد ثم سجد قبل السلام

وإذا استتم قائما يكره له أن يجلس، وعليه السجود قبل السلام

وإذا قام وشرع في القراءة حرم جلوسه، وبطلت صلاته إن كان عالما ذاكرا

(إحكام الأحكام ص283)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت