فهرس الكتاب

الصفحة 20447 من 27345

قال الإمام القرطبي في تفسير آية النور:( للقذف شروط عند العلماء تسعة: شرطان في القاذف ؛ و هما: العقل و البلوغ ; لأنهما أصلا التكليف , إذ التكليف ساقط دونهما .

و شرطان في الشيء المقذوف به , و هو: أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد , وهو الزنى و اللواط ; أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي .

و خمسة من المقذوف ؛ و هي: العقل و البلوغ و الإسلام و الحرية و العفة عن الفاحشة التي رمي بها ، كان عفيفًا من غيرها أم لا ).

قلتُ: و الحال المذكورة في السؤال هي من قبيل الطعن في الأعراض بالتعريض و التلميح ، و تعتبر قذفًا موجبًا للحدّ عند المالكيّة ، و لا تعتبر كذلك عند الحنفيّة و الشافعيّة كما تقدّم ، و في كلتي الحالتين فإن الوقوع في الأعراض بالتلميح أو التصريح من الذنوب الكبائر ، الموجبة للتوبة و استباحة من تسببت في الإساءة إليه ، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مالٌ و لا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ .

و التوبة من القذف كالتوبة من الغيبة من حيث حكمها و كيفيّتها و شروط قبولها ، و قد بسطناها في مكان آخر ، فليرجع إليها من أراد الاستزادة .

هذا ، و الله المستعان ، و عليه التكلان

و الحمد لله ربّ العالمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت