فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• وقال الإمام إسحاق بن إبراهيم المتوفى 238هـ:(ومما أجمعوا على تكفيره، وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله - تعالى -، وبما جاء من عنده، ثم قتل نبيًا أو أعان على قتله، وإن كان مقرًا ويقول: قتل الأنبياء محرم، فهو كافر، وكذلك من شتم نبيًا، أورد عليه قوله من غير تقية ولا خوف أي من غير إكراه.
وقال: وأجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله، أو دفع شيئًا مما أنزل الله - عز وجل -، أو قتل نبيًا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله). 17
• وقال الحميدي: (أخبرت أن قومًا يقولون: إن من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، حتى الموت ما لم يكن جاحدًا بقلبه أنه مؤمن(!) ، فقلت: هذا الكفر بالله الصَّراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين.
• وقال حنبل: قال أبوعبد الله أحمد بن حنبل: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره، وعلى الرسول ما جاء).18
• وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك؛ قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام؛ قلت لأبي: تضرب عنقه؟ قال: نعم، تضرب عنقه). 19
• وقال فقيه المغرب محمد بن سُحنون المالكي: (أجمع العلماء أن شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - المنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر) . 20
• وقال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أي عامة أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقتل، وممن قال ذلك: مالك بن أنس، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
قال القاضي عياض: وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي.
إلى أن قال: ولا نعلم خلافًا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة.
• وقال القاضي عياض21 تحت فصْل:"الحكم الشرعي فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو انتقصه": (اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عابه، أو ألحق به نقصًا في نفسه، أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرَّض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له، أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه والعيب له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يُقتل كما نبينه، ولا نستثني فصلًا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا نمتري22 فيه تصريحًا كان أوتلويحًا.
• حكى ابن مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب: (من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين قتل ولم يستتب) . 23
• وقال ابن القاسم في"العتبية"24: (من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يُقتل، وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق، وقد فرض الله - تعالى -توقيره وبره) . 25
• أفتى أبو محمد بن أبي زيد بقتل رجل سمع قومًا يتذاكرون صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية، فقال لهم: تريدون تعرفون صفته؟ هي في صفة هذا المارّ في خَلقه ولحيته؛ قال: ولا تقبل توبته، وقد كذب لعنه الله، وليس يخرج من قلب سليم الإيمان). 26
• وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سُحنون: (من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أسود يُقتل) . 27
• وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - المتوفى 324هـ: (إرادة الكفر كفر، وبناء28 كنيسة يُكفر فيها بالله، لأنه إرادة الكفر) . 29
• وقال أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى 370هـ: (قال - تعالى:"ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب"إلى قوله:"إن نعفُ"، فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه، لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم قالوا ما قالوه لعبًا، فأخبر الله عن كفرهم) .
• وقال ابن شاس المالكي: (وظهور الردة إما أن يكون بالتصريح بالكفر، أوبلفظ يقتضيه، أوبفعل يتضمنه) . 30
• وقال النووي في"روضة الطالبين"31 معرفًا الردة:(هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل.
والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها).
• وقال في شرح صحيح مسلم32 عن حكم السحر: (ومنه ما يكون كفرًا، ومنه ما لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر أي في تعلمه وتعليمه كفَّر) .
• وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان السابّ يعتقد أن ذلك محرم، أوكان مستحلًا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل) . 33