فهرس الكتاب

الصفحة 23212 من 27345

ويحتمل أن سالما عفي عن مسه ثدي الأجنبية ، وإلتقام ثديها للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر .ا.هـ.

وكشف العورة في هذه الحالة جائز للضرورة ، فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى:"قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ" [ النور: 30] .

ولا عبرة بما روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .ا.هـ. ولكن هذه الرواية فيها الواقدي وهو مطعون فيه ، فلا تصح الرواية التي نقلها ابن سعد .

فالخلاصة من هذا النقل:

أولًا: أن العلامة الألباني - رحمه الله - له سلف فيما قاله.

ثانيًا: أنه لو قيل بالقول الذي قال به العلامة الألباني فإنه جائز للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .

ثالثًا: أن المسألة تبقى خلافا فقهيا ، ولكل قول من الأقوال أدلته التي استدل بها .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت