فهرس الكتاب

الصفحة 24736 من 27345

وإلاّ يفعل ذلك فقد تقع فتنة وفساد ، وقد يرتد عليه ضرر القتال ، أو على المسلمين ، أكثر مما ينكى في عدوه ، ومعلوم أن كثيرا من خيار المجاهدين في تاريخ الإسلام ، خسروا في معارك كثيرة ، وأصاب المسلمين من ذلك شر ، بسبب سوء تقديرهم للمواقف ، أو استعجالهم الورود بالجند في مواضع لا تصلح ، أو إلى عدو لاطاقة لهم به ونحو ذلك والله أعلم .

وهذه هي الفتوى الثانية:

الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

وبعد:

قال الإمام ابن قدامة في المغني: ( إذا ثبت هذا فإنه لاتجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة ، لانه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية ) [8/469] .

وقال: ( لانه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسلمون ، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين ، إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم ، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم ، أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح ) [المصدر نفسه] .

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز مهادنة الكفار أبدا ، أي وضع القتال معهم أبدا ، لان ذلك يقتضي تعطيل الجهاد ، وهو ذروة سنام الإسلام ، وفي تعطيله إعانة على هدم الدين ، وإذلال المسلمين .

كما اتفقوا على أن العهد المعتبر شرعا هو الذي يكون مبنيا على النظر للمسلمين ، أما إن كان مبنيا على النظر للكافرين ، أو تحقيق أطماعهم وأهدافهم ، فلا يصح ولا يعتبر ، وهو باطل شرعا ، إذ كيف تكون أحكام الشريعة منوطة بتحقيق أهداف الكفار في بلاد المسلمين ، وهي في الحقيقة أهداف الطاغوت الذي أمرنا بالكفر به ومجاهدته ، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم .

وينبغي أن يعلم أن العهد مع الكفار إنما يعتبر شرعا إن وافق أحكام الشريعة وانطلق منها ، ولم يتضمن شروطا تبطل العقد ، وقد قسم العلماء شروط عقد الهدنة إلى قسمين: صحيح مثل أن يشترط عليهم مالا ، أو معونة المسلمين عند الحاجة إليهم ، والثاني شرط فاسد قال ابن قدامة: (مثل أن يشترط رد سلاحهم أو إعطائهم شيئا من سلاحنا ، أو من آلات الحرب ، أو يشترط لهم مالا في موضع لا يجوز بذله ) .

وبهذا يعلم أن العهد إن كان مبنيا على غير أحكام الشريعة ، أولم ينظر فيه إلى مصالح المسلمين ، بل وضعه الكفار بحيث يحقق أطماعهم ، وتضمن اشتراط الكفار إعانة المسلمين لهم على قتال مسلمين ، أو تمكينهم في أرض المسلمين ، أو حماية أعداء الإسلام من بأس المسلمين ، أو تعطيل الجهاد ، أو ملاحقة وقتل المجاهدين ، أو إقرار الولاء للكافرين ، أو السماح للكافرين أن يفعلوا ما شاءوا في بلاد المسلمين ، ظاهرين بأمرهم ، ينتهكون ما حرم الله ، ويجاهرون بالكفر والمنكرات، أنه لايفتي باعتبار هذا العهد ـ حتى لو كان الذي عقده مع الكفار عقده على أساس الشريعة فكيف لو لم يكن مقرا بوجوب التحاكم إليها في كل شيء أصلا ـ ألا من هو جاهل بشريعة الله القائل { وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ... الآية } ، والقائل سبحانه { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت