فهرس الكتاب

الصفحة 4913 من 27345

(10) -وهذا هو التعليل الصحيح لأصل المسألة ، وهو الفصل بين الفرض والنافلة حتى لا يزاد في الفرض ما ليس منه كما نص عليه جماعة من العلماء كابن القيم في إعلام الموقعين في الوجه الثلاثين والوجه الخمسين في أمثلة سد الذرائع ، وابن رجب في اللطائف في وظائف شهر شعبان وأما تعليل التحول لشهود البقاع فمنقوض بين النافلة والنافلة ، وبالفصل بالذكر بعد الفريضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت