أما ركوب النساء مع السائق دون محرم داخل البلد أو خارجه فحرام إذا كانت بمفردها مع السائق الأجنبي أما إذا كانت النساء اثنتان فأكثر فجائز لعدم تحقق الخلوة كما في الحديث المتفق عليه"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"البخاري (5233) ومسلم
(1341) وفي الحديث الآخر"لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما"أحمد (114) والترمذي (2165) والنسائي في الكبرى (9175) . وفقنا الله وإياكم للخير آمين.