فهرس الكتاب

الصفحة 5200 من 27345

إن التأمين الصحي إذا حمل على الجعالة فهو جائز لما سبق من ذكر أدلة الجعالة من الكتاب والسنة، وأيضًا فإن الأصل في العقود والشروط الإباحة والحل.

ما لم يأت من الشارع دليل على المشروع بنص صحيح أو قياس صريح والجهالة في عقد التأمين الصحي - إن وجدت - مغتفرة معفو عنها كما في الجعالة والإجارة بمنفعة أو ضمان المجهول. وقد نص الفقهاء على أن الجهالة إذا وجدت في هذه المعاملات لا تضر بالعقد. فلا يقدح في صحة ضمان المجهول جهل المضمون به

أو لجهل بالمضمون عنه. كما لا يقدح في صحة الإجارة عدم وجود المنفعة المؤجرة عند العقد. ولا يقدح في الجعالة عدم تعيين المجعول له ولا تعيين الجعل أو قدره.

وأيضًا أن عقود المعاوضات في الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد وغالب مبناها الاجتهاد بخلاف العبادات فإن مبناها الاتباع والتوقيف وهي من حقوق الله. أما الأخرى فهي من حقوق العباد. فشرع الله فيها النظر والاجتهاد.

والله أعلم وصلى الله على معلم الناس الخير النبي الأمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت