وقد انبنت مضامين الحقوق المعتمدة حاليًا على مرجعيات فلسفية يمكن العودة بأصولها إلى عصر النهضة الأوروبي الذي أعلى من شأن الإنسان الفرد واعتبره غاية في حد ذاته، وأسمى الكائنات جميعها. ومع تنامي الطبقة البرجوازية، وفي خضم مواجهتها للكنيسة ونظام الإقطاع وحقوق الملوك الإلهية، تبلورت نظرية"الحق الطبيعي"والتي تعني"أن للإنسان حقوقًا يحميها القانون الطبيعي، وُلدت معه، وهي لصيقة به، ولا يملك حتى الإله ذاته أن يغيرها، وهذا يترتب عنه التزام القوانين الوضعية بها، ويعتبر فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر"حرية الأفراد ومساواتهم"هي أصل الحقوق الطبيعية كلها. وهي حقوق تجد مرجعيتها العقلية وعالميتها وشموليتها في القول بـ"حالة الطبيعة"للإنسان، على اعتبار أن هذا الأخير يشكل جزءًا لا يتجزأ من الطبيعة ويخضع لقوانينها، ولكي يحافظ الأفراد على حقوقهم الطبيعية ضمن الاجتماع الإنساني فإن فلاسفة أوروبا الحديثة أقروا ما يسمى بـ"العقد الاجتماعي"، وهو ميثاق يتنازل بموجبه الأفراد عن سيادتهم وحريتهم للحاكم، من أجل تحقيق السلم والأمن بينهم، أما (جان جاك روسو) (1712-1778) الذي يُعدّ أكثر فلاسفة أوروبا الحديثة تقريرًا لفرضية العقد الاجتماعي، فهو يرى أن:"الإنسان بطبعه لا يستطيع أن يعيش بمفرده، بل لا بد من اجتماعه مع غيره من بني جنسه، ولمّا كانت إرادتهم تختلف وتتضارب، فإن اجتماعهم لا يستقيم له حال إلاّ إذا كان مبنيًا على"تعاقد"في ما بينهم يتنازل بموجبه كل واحد منهم عن حقوقه كافة للجماعة التي ينتمي إليها، والتي تجسمها الدولة كشخص اعتباري ينوب عن الناس في تنظيم ممارستهم لحقوقهم، وبذلك تتحول تلك"الحقوق الطبيعية"إلى"حقوق مدنية": وتبقى الحرية والمساواة هما جوهر هذه الحقوق" (5) ."
لقد كانت أفكار ومضامين نظرية الحق الطبيعي وفلسفة العقد الاجتماعي من بين الدواعي الرئيسية لإقرار"إعلان حقوق الإنسان والمواطن"خلال الثورة الفرنسية لسنة 1789. فهذا الأخير نص"على أن الناس يولدون أحرارًا ويظلون أحرارًا متساوين قانونًا (المادة الأولى) ، وألاّ تُفرض حدود الحريات إلا بقانون (المادة الرابعة) ، وأن السيادة للأمة (المادة الثانية) ، وأن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة (المادة السادسة) "هذه المبادئ الأساسية، والأفكار بما عرفته من تحليلات وتعثرات وانتقادات ونجاحات أو إخفاقات على مستوى التطبيق، وإضافات كانت الموجه الأساس والإطار العام الذي اعتمده واضعو"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"1948 والاتفاقيات الدولية التي جاءت بعهده (6) .
وإذا كانت بعض الكتابات الغربية تحاول تأكيد هذه"العالمية"للمفهوم، فإن دراسات أخرى، خاصة في إطار علم الأنثروبولوجيا، تؤكد على نسبية المفهوم وحدوده الثقافية مؤكدة أهمية النظر في رؤية حضارات أخرى للإنسان وحقوقه، انطلاقًا من الفلسفة التي تسود الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة، وهي التأكيد على التباين والتعددية في الثقافات والخصوصيات الحضارية لكل منطقة. (7) وقد أدّى هذا الاختلاف إلى هجوم بعض الكتابات الغربية على الإسلام واتهامه بأنه هو العدو والتحدي الحقيقي لحقوق الإنسان بمفهومها"العلماني"و"العالمي"، فهذه الكتابات لم تدرك اختلاف المفاهيم الإسلامية عن غيرها، ومرجعيتها المتميزة نتيجة ارتباطها بالشرع، وبحث أصحابها عن مفهوم"حقوق الإنسان"بعناصره الغربية ولفظه اللغوي فلم يجدوه، وغفلوا عن خصوصية اللغة وخصوصية الرؤية الإسلامية للإنسان وحقوقه، فالإسلام قد بالغ في رعايته حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعلها في نظره ضرورات، ومن ثَمَّ أدخلها في إطار الواجبات، فالمأكل والملبس والمسكن والأمن وحرية الفكر والاعتقاد والتعبير والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع ومحاسبة أولي الأمر، كل هذه أمور نظر إليها الإسلام لا باعتبارها فقط حقوقًا للإنسان"يمكن"السعي للحصول عليها والمطالبة بها، بل هي ضرورات واجبة للإنسان، والمحافظة عليها هي محافظة على ضرورات وجوده التي هي مقاصد الشرع، فضلًا عن حفظ حاجيَّات هذا الوجود بوضع أحكام العلاقات الإنسانية في سائر المعاملات، وأخيرًا، حفظ تحسينيات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات (8) .