قلتُ: و الذي يظهر لي ممّا سبق هو أنّ الأصل في النكاح الاستحباب ، و هذا الحكم للرجل و المرأة على حدٍ سواء ، هذا ما لم يُخشَ مع العزوبة من الوقوع في الحرام ، فإن خُشيَ ذلك تعيّن الزواج على المقتدر ، لأنّ سدّ الذرائع المفضية إلى ما حرّم الله واجب .
و الله تعالى أعلم و أحكم .