فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 27345

2-التماثل: أي لا يجوز أن يزيد أحدهما عن الآخر عند اتحاد الجنس فيحرم مبادلة"10 ريال يمني"بعشرين ريالا يمنيا"، أما إذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل كأن"يصرف 10ريال سعودي"بعشرين يمني"، إذ أن كل عملة تعتبر جنسا مختلفا.

3-الحلول: فلا يجوز أن يشترط أحدهما أو هما جميعا تأخير التقابض، سواء اتحدا جنسا أو اختلفا، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق.

ودليل ما سبق ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض (4) ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (5) .

وذهب الجماهير من أهل العلم إلى اشتراط خلو العقد من خيار الشرط، لأن خيار الشرط يمنع تمام الملك وذلك يخل بتمام القبض، فإذا اشترطا أو أحدهما الخيار فإن العقد يفسد في حين خالف الحنابلة وذهبوا إلى صحة العقد وفساد الشرط (6) .

أولا: مبادلة الأوراق النقدية بالحلي:

هل يجوز أن يشتري أحدهم ذهبا بعملة ورقية نسيئة، فيقبض المشتري الحلي ويبقى ثمنه أو بعض ثمنه في ذمة المشتري؟

والجواب على ذلك أن العملة الورقية قد أصبحت اليوم بمثابة الذهب والفضة قديما وأنهما يجتمعان في علة متعدية واحدة وهي الثمنية، وعليه فلا يجوز بيع الحلي بالعملة الورقية نسيئة لأنهما ربويين فيشترط فيهما التقابض والحلول ولا يشترط التماثل لاختلاف الجنس وهذا ما قرره المجمع الفقهي التابع للمؤتمر الإسلامي (7) .

ثانيا: المعاملات المصرفية:

تقوم البنوك بمنح قروض بربا بضمان أو بغير ضمان والحكم الشرعي هنا هو:

أ - لا يجوز وضع المال في البنوك الربوية.

ب - فإن أودعها في البنك لا يجوز تركها لأن فيه إعانة على المعصية.

ت - لا يجوز الانتفاع بها.

ث - يفرقها في سبل الخير، علما أن هذا الإنفاق ليس من باب التصدق ولا أجر فيه بل هو تخلص من المال الحرام.

ومن الخدمات المصرفية تحويل النقود مقابل مبلغ من النقود يأخذه البنك عن عملية التحويل فيدفع البنك شيكا مقابل استلام النقود ليقبض صاحب الشيك النقود في البلد الآخر أو من بنك آخر، فيقيد هذا البنك المبلغ في سجلاته، وقد قرر المجمع الفقهي التابع للمؤتمر قيام الشيك مقام القبض في صرف النقود بالتحويل في المصارف، وقرر الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة أخرى مودعة في المصرف (8) .

ثالثا: تغير قيمة العملة:

لا تثبت العملة الورقية على سعر معين بل قد ترتفع بدرجة كبيرة كما قد تنخفض حتى لكأنها لا تساوي شيئا، وتعتبر هذه المشكلة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العصر، وتظهر في مسألة القرض فقد يقرض أحدهم الآخر مبلغا من المال ثم إذا استوفاه وجده أقل قيمة من نقوده الأولى، ومثله ما لو أمهر امرأة مبلغا ثم حدث الزواج بعد انخفاض قيمة النقود، ومثله في البيع والإجارة وغيرها، وهذه الحالة كثيرا ما تؤدي إلى مشاكل.

والسؤال هنا هل تقضى الديون بمثل عددها، فمن استدان ألفا ، فليس عليه إلا الألف، أم تعتبر القيمة؟

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

-فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى قضاء الدين بالمثل لا القيمة، ولا عبرة للغلاء والرخص، قياسا على المثليات، ولأن العدد المذكور هو المترتب في ذمته (9) .

-وذهب أبو يوسف وهو المفتى به عند الحنفية أن المدين ملزم بوفاء قيمة النقد عند غلائه أو رخصه فإن كان الدين بيع قدرت قيمة النقد يوم البيع، وغن كان من قرض فالقيمة يوم القرض (10) .

-وذهب بعض المالكية إلى أن التغير إن كان فاحشا بحيث كان انخفاض القوة الشرائية للنقد كبيرا فالواجب على المدين قيمة النقد يوم ثبوته في الذمة وإلا فالواجب المثل (11) .

وخلاصة الخلاف:

ذهب بعض المعاصرين إلى ترجيح القولين الأخيرين، والذي يظهر والله أعلم أن الأخذ بغير مذهب الجمهور فيه محاذير منها دخوله في الربا فمن اقترض ألفا ثم رد ألفين فلا شك أنه ربا، كما أن فيه جهالة من ناحية أن المقرض أو البائع أو الزوجة لا يدرون كم سيستلمون، ويزداد الأمر سوءا على المقترض والمشتري والزوج إذ لا يدرون كم سيسلمون، أضف إلى ذلك عدم انضباطه، ومن هنا كان رأي الجمهور هو الصحيح، ولكن قد يريد البعض أن يضمن ماله بحيث يبقى على قيمته أو قريبا منها، فيمكن له أن يقرض يبيع أو يمهر ذهبا ثم يستلمه وقت حلوله ذهبا أو قيمته نقودا، كما يمكنه أن يربطه بعملة أجنبية يغلب عليها الاستقرار فيقرضه مثلا ألفا سويسريا ثم يعطيه صرفها عملة محلية وعند المطالبة يأخذ الألف السويسرية أو صرفها من العملة المحلية.

هذه خلاصة ما يتعلق بالعملة الورقية من أحكام، أسأل الله أن يهدينا ويوفقنا للعمل بشرعه والحمد لله رب العالمين

فهد عبد الله

(1) جرائم تزييف العملات مازن الحنبلي...

(2) انظر هذه الأقوال وما ينبني عليها في الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي لأحمد حسن 165 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت