فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والله ليُشفعنّ الله نبيه في الخلق يوم القيامة .
والله لا يغفر الله لمن أشرك به .
الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه .
فهذا: جائز .
لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه" ( 21 )
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره" ( 22 )
الثالث: أن يكون الحامل له على الإقسام هو الإعجاب بالنفس وتحجّر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى .
فهذا: لا يجوز بل هو وشيك أن يحبط العمل .
لحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان !! فقال الله عزوجل: من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك" ( 23 )
ثالثًا: أحكام لها تعلق باليمين:
1 -الإيلاء:
• معناه:
هو: حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقا أو مقيدا بأقل من أربعة أشهر أو أكثر.
• شروط الإيلاء .
• أحكام في الإيلاء .
• ألفاظ الإيلاء:
• الفرق بين الإيلاء والهجر .
الهجر: ليس له مدة . فطالما أن المرأة لم ترتدع فيجوز للزوج هجرها فوق أربعة اشهر
والإيلاء: محدود بمدة.
2 -النذر:
• معناه:
هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه.
والنذر نوع من العبادة، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى؛ لأنه يتضمن تعظيم المنذور له، والتقرب إليه بذلك .
قال الله تعالى في صفة الأبرار:"يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" ( 24 ) وقوله:"وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ" ( 25 )
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) ). ( 26 )
فإن قيل: كيف يكون النذر عباده ويكون مكروهًا ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: (( إنه لا يرد شيئًا ولكنه يستخرج به من البخيل ) ). ( 27 )
الجواب:
أن النذر قسمان:
الأول: مطلق . وهو: أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة ليس في مقابل شيء يحصل له ، كان يقول: نذرت أن أصلي لله ركعتين ، فهذا ليس بمكروه .
الثاني: مقيد . وهو الذي يلزم نفسه بطاعة في مقابل أمر يحصل له ، كأن يقول: إن شفي مريضي فلله عليّ نذر أن أتصدق بكذا ..
فهذا هو المكروه ، وهو مكروه من جهة الاعتقاد ، دلّ على ذلك التعليل:"إنما يستخرج من البخيل"إذ صاحبه يظن أنه لا تحصل له حاجته إلا بالنذر ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من ظن هذا الظن فإنه في اعتقاد محرم لأنه ظن أن الله لا يعطي إلاّ بمقابل ، وهذا من سوء الظن بالله .
• حكم النذر:
النذر مشروع في حق من يعلم من نفسه القدرة على الوفاء به، ومكروه في حق من يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء به .
• شروط انعقاد النذر .
• أقسام النذر .
النذر على أقسام:
الأول: نذر الطاعة وله حالان:
1 -مطلق . فعلًا أو تركًا .
2 -مقيّد .
الثاني: النذر المكروه .
هو النذر المقيد بحصول شيء ما .
ومنه:
الثالث: نذر المعصية .
هذا النذر لا يصح، ويحرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين ) ). ( 29 )