فهرس الكتاب

الصفحة 8949 من 27345

3.عن بريدة أن الرسول- صلى الله عليه وسلم -: ( عق عن الحسن والحسين ) رواه أحمد والنسائي والطبراني (1) ، وقال الألباني: صحيح (2) . وقال الأرناؤوط: وإسناده صحيح على شرط مسلم . (3)

4.عن أنس بن مالك قال: ( عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين بكبشين ) رواه ابن حبان وقال محققه: حديث صحيح .

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وأبو يعلى والبزار والبيهقي (4) ، وصححه عبد الحق في الأحكام الكبرى وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (5) . وقال الساعاتي ورجاله ثقات . (6)

5.عن عائشة قال: ( عق رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى ) رواه ابن حبان وقال محققه: إسناده حسن (7) . والبيهقي وقال النووي: بإسناد حسن (8) ، ورواه الحاكم ووافقه الذهبي . (9)

6.وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( عق عن الحسن والحسين وقال: قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان ) رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال النووي . (10)

7.عن عبد الله بن عمرو: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين ) قال الشيخ الأرناؤوط: أخرجه الحاكم بسند حسن في الشواهد . (11)

8.وعن جابر بن عبد الله: ( أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين ) رواه أبو يعلى والطبراني ، قال الشيخ الألباني: [ ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير المغيرة بن مسلم وهو القسملي وهو ثقة لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ولولا ذلك لقلت بصحته وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ] . (12)

وقال الساعاتي: رجاله ثقات . (13)

المبحث الثالث

معنى قول الرسول- صلى الله عليه وسلم - كل غلام مرتهن بعقيقته

ورد في الحديث عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمَّى ويحلق رأسه ) (14) ، وفي رواية عند أحمد والنسائي: ( كل غلام رهين بعقيقته ) (15) ، وفي رواية عند الترمذي وابن ماجة: ( كل غلام مرتهن بعقيقته ) (16) ، وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك:

1.قال الخطابي: [ قال أحمد: هذا في الشفاعة يريد أنه إن لم يعق عنه فمات طفلًا لم يُشفع في والديه . وقوله رهينة بإثبات الهاء معناه مرهون فعيل بمعنى مفعول والهاء تقع في هذا للمبالغة ، يقال فلان كريمة قومه أي محل العقدة الكريمة عندهم ] . (17)

وقول أحمد [ هذا ] روى البيهقي مثله عن عطاء الخراساني حيث روى بسنده عن يحيى بن حمزة قال: [ قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقته ؟ قال: يحرم شفاعة ولده ] . (18)

2.وقيل أن المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وقال النوربشتي أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه ، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته والشكر في هذه النعمة ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يعق عن المولود شكرًا لله تعالى وطلبًا لسلامته . (19)

3.وقيل أن المعنى أن الغلام مرهون بأذى شعره ويدل على ذلك قوله: ( فأميطوا عنه الأذى ) . (20)

4.وقيل أنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها (21) ، ولم يرتض ابن القيم هذه التفسيرات للحديث وردها وقال: وفيه نظر لا يخفى فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس وكونه والدًا له ليس للشفاعة فيه .

(1) المسند 5/355 ، سنن النسائي 7/166 من حديث ابن عباس مرفوعًا .

(2) صحيح سنن النسائي 3/884 .

(3) الإحسان 12/131 .

(4) الإحسان 12/125 ، وانظر سنن البيهقي 9/299 .

(5) إرواء الغليل 4/382 ، مجمع الزوائد 4/58 .

(6) الفتح الرباني 13/124 .

(7) الإحسان 12/127 .

(8) المجموع 8/428 ، وانظر سنن البيهقي 9/299-300 .

(9) المستدرك 4/237 .

(10) المجموع 8/428 .

(11) الإحسان 12/130 .

(12) إرواء الغليل 4/382-383 ، مجمع الزوائد 4/59 .

(13) الفتح الرباني 13/124 .

(14) سبق تخريجه .

(15) الفتح الرباني 13/13 ، صحيح سنن النسائي 3/885 .

(16) صحيح سنن الترمذي 2/94 ، صحيح سنن ابن ماجة 2/206 .

(17) معالم السنن 4/264-265 .

(18) سنن البيهقي 9/299 .

(19) الإحسان 12/131-132 الهامش ، فتح الباري 12/12 ، نيل الأوطار 5/150 .

(20) معالم السنن 4/265 .

(21) نيل الأوطار 5/150 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت