وقد سمعت من بعض العلماء أن هذا الحديث لا يصح فأحببت أن أرفع هذا السؤال لفضيلتكم لمعرفة الصحيح من ذلك والله أسأل أن يسدّد خطاكم وينفع فيكم القاصي والداني .
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي ( 1397 ) وأحمد في مسنده (6 / 43 ) وأبو داود ( 228 ) والترمذي ( 118 ) وابن ماجة ( 581 ) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ) .
وهو معلول أخطأ فيه أبو إسحاق واضطرب فيه ولم يأت به على وجهه الصحيح وقد رواه غير واحد عن الأسود عن عائشة بلفظ آخر فقد خرّج مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءَه للصلاة ) )وهذا هو المحفوظ .
وقد ذكر أبو داود في سننه ( 228 ) عن يزيد بن هارون أنه قال هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق . وقال الإمام أحمد ( ليس صحيحًا ) وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه ( وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ) .
وهذا لا خلاف فيه بين أئمة الحديث حكى اتفاقهم غير واحد .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح ( 1 / 362 ) وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق منهم إسماعيل بن أبي خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني .
وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يُروى هذا الحديث - يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته دون بيان علته .
وأما الفقهاء المتأخرون: فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته .
وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث . ووافقهم طائفة من المحدثين كالطحاوي والحاكم والبيهقي ... ) .
وتبعهم على ذلك بعض أهل عصرنا وجزموا بصحة الخبر معتمدين على ظاهر إسناده وثقة رواته وهذه غفلة عن دقائق علم العلل ومخالفة لصنيع أئمة هذا الشأن الذين أطبقوا على خطأ أبي إسحاق واضطرابه في ذلك وتفرده عن الثقات والله أعلم .
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
ما صحة الحديث الوارد ( صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك ؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: هذا الحديث لا يصح ولا يثبت له إسناد وقد رواه أحمد في مسنده ( 6 / 272 ) من طريق محمد بن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا ) .
ورواه ابن خزيمة في صحيحه ( 137 ) غير أنه قال إن صحّ الخبر وقال ( أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه .
وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه .
وقال الإمام يحيى بن معين: لا يصح هذا الحديث وهو باطل .
وقال البيهقي رحمه الله في السنن ( 1 / 38 ) وهذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهري وقد رواه معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري وليس بالقوي . ورُوي من وجه آخر عن عروة عن عائشة ومن وجه آخر عن عمرة عن عائشة فكلاهما ضعيف ) .
وقد جاء للحديث شواهد من حديث ابن عباس رواه أبو نعيم .
ومن حديث جابر رواه أبو نعيم أيضًا .
ومن حديث ابن عمر رواه أبو نعيم .
ولا يصح من هذه الأحاديث شيء ولا ترتقي إلى درجة الحسن لغيره .
فإن هذا الثواب الكبير لا يمكن قبوله بمثل هذه الأسانيد الضعيفة .
ولعل هذا من أسرار حكم الأئمة على هذا الخبر بالضعف تارة وبالبطلان تارة أخرى والله أعلم .
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
13 / 9 / 1421 هـ
صحة الحديث: أقامها الله وأدامها
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
أنا أقرأ في كتب الفقهاء فأرى كثيرًا منهم يستحب أن يُقال في لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها . ويذكرون في ذلك حديثًا وهو معروف لدى فضيلتكم فما صحته ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي السائل اعلم أن الاستحباب حكم شرعي ، والأحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات لا تقوم إلا على أدلة صحيحة فلا يمكن اثبات حكم بدون دليل محفوظ .
وقد اعتاد الفقهاء التساهل في ذلك فيثبتون الاستحباب بحديث ضعيف والكراهية بمثل ذلك وأشد .
وقد تفاقم الأمر في العصور المتأخرة فترى الأحاديث الضعيفة والمنكرة والأخبار الواهية في كتب العقائد والتفاسير وأحكام الحلال والحرام . وأعظمُ من ذلك الجزم بنسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خطر عظيم وذنب كبير .