( [11] ) المغني لابن قدامة، 2/403.
( [12] ) معالم السنن للخطابي، 1/469.
( [13] ) المغني، 2/403، والشرح الكبير، 4/5.
( [14] ) انظر: زاد المعاد لابن القيم 1/289.
( [15] ) انظر: الأحاديث ص 7 من هذا الكتاب.
( [16] ) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، 1/290، وسبل السلام للصنعاني، 2/369-371، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 23/36، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، جمع الطيار كتاب الصلاة ص184، وجمع الشويعر 11/267.
( [17] ) متفق عليه: البخاري، برقم 1229، ومسلم، برقم 573 وتقدم تخريجه.
( [18] ) مسلم، برقم 574، وتقدم تخريجه.
( [19] ) متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572.
( [20] ) متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572 وتقدم تخريجه.
( [21] ) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز 11/267.
( [22] ) اختلف العلماء - رحمهم الله - في موضع سجود السهو على أقوال:
1ـ مذهب الإمام الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام.
2ـ مذهب الإمام أبي حنيفة: كله بعد السلام.
3ـ مذهب الإمام مالك: السجود للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله.
4ـ مذهب الإمام أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم عن نقص، أو بنى على غالب ظنه فيكون بعد السلام. فهذا فيه استعمال كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام.
انظر: المغني لابن قدامة، 2/415، وفتاوى ابن تيمية، 23/17-26، وزاد المعاد لابن القيم، 1/289، وسبل السلام، للصنعاني، 2/369-371، ونيل الأوطار للشوكاني، وذكر تسعة أقوال، 2/321-324، واختار الإمام ابن تيمية: أن الأظهر: التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين، وقال: هذا رواية عن أحمد وقول مالك قريب منه. فإذا كان السجود لنقص أو شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام، وإذا كان السجود لزيادة أو بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام. انظر: فتاوى ابن تيمية 23/24، والاختيارات الفقهية له ص93، والشرح الممتع لابن عثيمين 3/466.
( [23] ) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/6 والكافي 1/365، والروض المربع 2/137، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للسعدي، ص47.
( [24] ) متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572، وتقدم تخريجه.
( [25] ) من نابه: أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره.
( [26] ) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر، برقم 684، ورقم 7190، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم 421.
( [27] ) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم 516، 5996، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة برقم 543.
( [28] ) أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم 922، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، وأحمد 6/183، 234 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/173.
( [29] ) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم 2045، وابن حبان 9/174، والطبراني في الكبير 11/134 برقم 1274، والحاكم 2/198، وحسنه النووي في الأربعين.
( [30] ) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 96 - (572) .
( [31] ) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، 11/270.
( [32] ) البخاري، برقم 1229، ومسلم، برقم 573، وتقدم تخريجه.
( [33] ) مسلم، برقم 539، وتقدم تخريجه.
( [34] ) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع 2/162، في 17/10/1419هـ يقرر هذا القول.
( [35] ) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية ص47-48 وكتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ص49، وقال:"وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، 3/459-523."
( [36] ) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع 2/169، في يوم الأحد 18/10/1419هـ يقول:"إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها".
( [37] ) اختاره العلامة السعدي، في المختارات الجلية ص47، وفي إرشاد أولي البصائر والألباب ص49.
( [38] ) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز يقرر القول بإعادة ركعة كاملة لمن ذكر الركن المتروك بعد السلام، وذلك أثناء تقريره على الروض المربع 2/163، يوم الأحد 17/10/1419هـ.
( [39] ) وقيل: الشك في ترك الواجب كتركه وعليه سجود السهو إلا إذا غلب على ظنه أنه جاء به فلا سجود عليه. واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، 3/521-522.