قال ابن تيمية:"المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوِّجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهن ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوِّجها ولا إذن لها، وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين، وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها، واختلف العلماء في استئذانها: هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب" [ مجموع الفتاوى (32/39-40) ] .
2-المهر:
قال تعالى: ?وَءاتُواْ النّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًٌ? [النساء:4] .
قال القرطبي:"هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه" [ الجامع لأحكام القرآن (5/24) ] .
قال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري:"ومن محاسن النكاح أن لم يشرع في حق النساء إلا بصداق، قال الله تعالى: ?وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوالِكُمٌْ? [النساء:24] ، فإنها لو حلَّت بغير بدل لكان في ذلك ذلّ وضاعت بأسرع الأوقات، فلم يشرع عقد النكاح إلا ببدل يلزمه ليكون خوفُ المطالبة بالصداق مانعًا له عن الطلاق فيدوم، وإذا دام حصل مقصود البقاء والتوالد" [ محاسن الإسلام (ص46) ] .
3-وجوب النفقة والكسوة:
في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال في خطبة عرفة: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) [ رواه مسلم في الحج (1218) ] .
قال النووي:"فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" [ شرح صحيح مسلم (8/184) ] .
4-وجوب السكنى:
قال تعالى: ?أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مّن وُجْدِكُمٌْ? [الطلاق:6] .
قال الماوردي:"يعني سكن الزوجة مستحَقّ على زوجها مدَّةَ نكاحها وفي عدَّة طلاقها بائنًا كان أو رجعيًا" [ النكت والعيون (6/32) ] .
5-حفظ دين الزوجة:
قال تعالى: ?ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةٌُ? الآية [التحريم:6] .
قال قتادة:"يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله، وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله، يأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتَهم وزجرتهم عنها" [ انظر: جامع البيان (12/157) ] .
6-المعاشرة بالمعروف:
قال الله تعالى: ?وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفٌِ? [النساء:19] .
قال ابن كثير:"أي: طيِّبوا أقوالَكم لهنَّ، وحسِّنوا أفعالَكم وهيئاتكم حسب قدرتكم كما تحبُّ ذلك منها، فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى: ?وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفٌِ?، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) [ رواه الترمذي في المناقب، باب: فضل أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- (3895 ) وقال:"حسن غريب صحيح"، وابن ماجة في النكاح، باب: حسن معاشرة النساء (1977) ، والدارمي في النكاح، باب: في حسن معاشرة النساء، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (285) ] ، وكان من أخلاقه -صلى الله عليه وسلم-أنه جميل العشرة دائمَ البشر، يداعب أهلَه ويتلطَّف بهم ويوسعهم نفقةً، ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشةَ أم المؤمنين رضي الله عنها يتودَّد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملتُ اللحم فسبقني فقال: (هذه بتلك) [ رواه أحمد (6/264) ، وأبو داود في الجهاد، باب: في السبق على الرجل (2578) ، وابن حبان في صحيحه: كتاب السير، ذكر إباحة المسابقة بالأقدام (4691) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السبق والرمي باب: ما جاء في المسابقة بالعدو، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (131) ] ، ويجمع نساءه كلَّ ليلة في بيت التي يبيت عندها فيأكل معهن العشاء بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلَّى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلًا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك -صلى الله عليه وسلم-وقد قال الله تعالى: ?لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌٌ? [الأحزاب:21] " [ تفسير ابن كثير (1/477) ] .
7-العدل بين الزوجات:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) [ رواه أبو داود في النكاح، باب: في القسم بين النساء (2133) ، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر (1141) ، وابن ماجه في النكاح، باب: القسمة بين النساء (1969) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/400) ] .
قال شمس الحق أبادي:"والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن" [ عون المعبود (6/112) ] .
8-الوفاء للزوجة بعد موتها: