فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(8) صحيح البخاري ج: 2 ص: 793 ، صحيح مسلم ج: 4 ص: 2099
(9) صحيح البخاري ج: 2 ص: 799 ، صحيح مسلم ج: 3 ص: 1197
(10) صحيح مسلم [ جزء 2 صفحة 703 ] ، سنن الترمذي [ جزء 5 صفحة 220 ] .
(11) صحيح البخاري [ جزء 2 صفحة 735 ] ، صحيح مسلم [ جزء 3 صفحة 1198 ] عن أبي مسعود ولم يذكر الدم
(12) سنن الترمذي ج: 3 ص: 622، سنن أبي داود ج: 3 ص: 300 ، والحديث صحيح ؛ انظر مختصر إرواء الغليل 1: 522 .
(13) صحيح البخاري ج: 2 ص: 745 واللفظ له ، صحيح مسلم ج: 3 ص: 1165.
(14) صحيح مسلم ج: 1 ص: 99 ، سنن الترمذي ج: 3 ص: 606 .
(15) صحيح مسلم ج: 3 ص: 1153 ، وعليه بوب البخاري في صحيحه باب بيع الغرر ج: 2 ص: 753 .
(16) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص:309 .
(17) صحيح البخاري ج: 2 ص: 753 ، صحيح مسلم ج: 3 ص: 1155 .
(18) انظر حاشية ما لا يسع التاجر جهله ص:14 .
(19) صحيح البخاري ج: 2 ص: 970 ، صحيح مسلم ج: 2 ص: 1032
(20) صحيح مسلم ج: 3 ص: 1228 ، سنن الترمذي ج: 3 ص: 567 .
(21) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص:16 .
(22) هذا هو الحق من أقوال أهل العلم أن الاحتكار غير مقتصر على الأطعمة وأن ما كان احتكاره سيضر بالناس فهو محرم قياسًا على الأطعمة .
(23) صحيح البخاري ج: 3 ص: 1017 ، صحيح مسلم ج: 1 ص: 92 .
(24) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص:284 .
(25) صحيح البخاري ج: 2 ص: 761 ، صحيح مسلم ج: 3 ص: 1210 واللفظ له .
(26) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص:284 .
(27) صحيح البخاري [ جزء 2 صفحة 752 ] ، صحيح مسلم [ جزء 2 صفحة 1033 ] .
(28) صحيح مسلم [جزء 3 صفحة 1157] ، سنن النسائي [جزء 7 صفحة 256] ، سنن الترمذي [جزء 3 صفحة526] .
(29) سنن الدارقطني ج: 3 ص: 71 ، موطأ مالك ج: 2 ص: 660 .
(30) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص:78 .
(31) سنن الترمذي ج: 3 ص: 533 ، سنن النسائي (المجتبى) ج: 7 ص: 295 ، وإسناده حسن انظر إرواء الغليل 5: 149، وللحديث طريق أخرى عند أبي داود بلفظ"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"انظر سنن أبي داود ج: 3 ص: 274 وقال الألباني: ( حسن ) انظر حديث رقم: 6116 في صحيح الجامع .
(32) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص:84 .
(33) سنن النسائي (المجتبى) ج: 7 ص: 295 ، سنن الترمذي ج: 3 ص: 535 ، سنن أبي داود ج: 3 ص: 283 والحديث حسن انظر إرواء الغليل 5: 148.
(34) سنن النسائي (المجتبى) ج: 7 ص: 295.
(35) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص:80 .
(36) انظر صحيح مسلم [جزء 3 صفحة 1172] ، سنن النسائي (المجتبى) [جزء 7 صفحة 37] ، سنن الترمذي [جزء 3 صفحة 585] وفيه"والثنايا إلا أن تعلم"، وهذا هو الحق من أقوال العلماء أن الثنيا المعلومة جائزة بخلاف المجهولة .
(37) سنن النسائي [ جزء 7 صفحة 289 ] ، سنن الترمذي [ جزء 3 صفحة 534 ] ، قال الألباني: صحيح ، وعليه بوب البخاري"باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك"انظر صحيح البخاري [ جزء 2 صفحة 750 ]
(38) صحيح البخاري [ جزء 2 صفحة 751 ] ، صحيح مسلم [ جزء 3 صفحة 1160 ] .
(39) سنن ابن ماجه [ جزء 2 صفحة 750 ] ، قال الألباني: حسن . وفي الزوائد: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف .
(40) سنن أبي داود [ جزء 2 صفحة 304 ] قال الألباني: حسن لغيره