(81) البخاري، كتاب الشرب والمساقاة، برقم 2371، ج5، ص 56 بفتح الباري.
(82) بداية المجتهد، ج2، ص 70ـ71.
(83) انظر: المجموع، ج5، ص 295ـ296، الشرح الصغير، ج1، ص 589، القوانين الفقهية لابن جزي، ص 68، كشف القناع، ج2، ص 169.
(84) المصادر السابقة نفسها.
(85) المجموع، ج5، ص 296.
(86) المجموع نفسه.
(87) انظر: الشرح الصغير، ج1، ص 622ـ623، وص 588، المجموع، ج5، ص 305ـ307، المغني، ج2، ص 639، كشف القناع، ج2، ص 174.
(88) المغني، ج2، ص 635ـ636، وانظر: المجموع، ج5، ص 311.
والملاحظ أن كثيرًا من أصحاب التجارات الكبرى، والمصانع والمتاجر العظيمة، يدَّعون أنهم مدينون، وهم يملكون من العمارات الشاهقة والمباني العالية والمصانع الكبيرة والآلات والسيارات، فقط لأنها تعتبر من الأصول الثابتة وعروض القنية، فمثال هؤلاء أرى أن يطبَّق فيهم هذا الرأي، وأن تُجعل ديونهم في مقابل أصولهم الثابتة وقنياتهم، تقديمًا لحظ الفقراء والمساكين، ولقدرتهم على التعويض ولو بزمن، بخلاف الفقير والمسكين وظهور حاجته وعجزه عن الكسب أو التعويض.
(89) المغني نفسه، والمجموع نفسه.
(90) المغني نفسه.
(91) الشرح الصغير، ج1، ص 647، والمجموع، ج5، ص 308ـ309، والمغني، ج2، ص 634ـ635، بداية المجتهد، ج2، ص 114ـ115، الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة، ج1، ص 170، حاشية ابن عابدين، ج2، ص 5ـ6، بدائع الصنائع، ج2، ص 10.
(92) المصادر نفسها سوى البدائع وحاشية ابن عابدين.
(93) راجع: المجموع، ج5، ص 456ـ457، وص 304ـ305.
(94) انظر: المجموع شرح المهذب، ج5، ص 304، والشرح الصغير، ج1، ص 593.
(95) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج1، ص 593.
(96) مطالب أُولي النهى، ج2، ص 16 عن فقه الزكاة، ج1، ص 132.
(97) عرَّفها القرضاوي بأنها: الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها، ولم تُتَّخذ للتجارة، ولكنها تُتخذ للنماء، فتغل لأصحابها فائدةً وكسبًا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها. (فقه الزكاة، 1/458) ، وجاء تعريف المستغلات في قانون الزكاة السوداني لسنة 2001م بأنها: هي كل أصل ثابت يدر دخلًا وتتجدد منفعته، القانون، ص 22، المادة [33] .