(21) انظر: المجموع شرح المهذب، ج6، ص 85، الاستذكار لابن عبد البر، ج9، ص 350، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، ج2، ص 129.
(22) راجع: الاستذكار، ج9، ص 349ـ350، المجموع، ج6، ص 85ـ86، بدائع الصنائع، ج2، ص 69، المغني، ج2، ص 646ـ647، الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة، ج1، ص 179.
(23) نقل عنه القرضاوي مصرِّحًا به في فقه الزكاة، ج2، ص 920.
(24) الاستذكار، ج9، ص 349.
(25) الرسالة، مع كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن بن خلف المصري، ج1، ص 318.
(26) انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لابن التلمساني، ص 29.
(27) المجموع، ج6، ص 86.
(28) الإجماع، لابن المنذر، ص 13، فقرة 106.
(29) المجموع، ج6، ص 86.
(30) الاستذكار، ج9، ص 349.
(31) المغني، ج2، ص 646، شرح النووي لصحيح مسلم، ج7، ص 61.
(32) الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة، ج1، ص 179.
(33) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، ومسلم في باب زكاة الفطر على المسلمين.
(34) البخاري، باب صدقة الفطر صاعًا من تمر.
(35) فقه الزكاة، ج2، ص 920.
(36) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، ج5، ص 49، برقم 2506، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم 1828، والبيهقي في السنن، ج4، ص 159.
(37) المجموع، ج6، ص 86.
(38) انظر: المجموع، ج6، ص 86، الاستذكار، ج9، ص 349.
(39) سورة البقرة: 43.
(40) سورة التوبة: 103.
(41) الاستذكار لابن عبد البر، ج9، ص 349.
(42) مشروع الفقه المالكي بالدليل، باب الزكاة من كتاب الشرح الصغير، د. بدوي عبد الصمد ومحمد العربي بوضياف، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ص 275، عن النوادر والزيادات، ج2، ص 300ـ301، المقدِّمات، ج1، ص 333.
(43) سورة البقرة: 43.
(44) المنتقى شرح الموطأ، للباجي، ج2، ص 185ـ186.
(45) سورة الأعلى: 14.
(46) فتح القدير، تفسير للشوكاني، ج5، ص 516. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) م10، ج20، ص 20.
(47) تفسير القرطبي، الموضع السابق. وفتح القدير، ج5، ص 518.
(48) تفسير ابن كثير، ج4، ص 502.
(49) أحكام القرآن، لابن العربي، ج4، ص 1920.
(50) المصدر نفسه. وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، ج2، ص 194.
(51) فتح القدير للشوكاني، ج5، ص 518، وكثير بن عبد الله ضعيف غير أنه يشهد له ما أخرجه ابن بردويه عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قد أفلح من تزكَّى. وذكر اسم ربه فصلَّى. ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلَّى يوم الفطر) راجع فتح القدير نفسه.
(52) فتح القدير، الموضع السابق.
(53) البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكَّل رجلًا فترك شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، برقم 2311، ج4، ص 568ـ569، بفتح الباري، وفي كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة مختصرًا، برقم 5010، ج8، ص 672، بفتح الباري.
(54) فتح القدير للشوكاني، ج5، ص 518.
(55) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، ج1، ص 285.
(56) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، برقم 1411، ج3، ص 330، بفتح الباري.
(57) البخاري، كتاب الزكاة، برقم 1412، نفس الموضع السابق.
(58) المحلى لابن حزم، ج4، ص 12، فقرة 640.
(59) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، برقم 1463، ومسلم في كتاب الزكاة برقم 982.
(60) الدراري المضية شرح الدرر البهيَّة للشوكاني، ج1، ص 335ـ336.
(61) القرضاوي، عوامل نجاح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر، ص 10.
(62) أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم وابن حبان، وبعض الروايات صحيحة، انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ج5، ص 316ـ317.
(63) سبق تخريجه.
(64) أنظر: بدائع الصنائع، ج2، ص 57ـ65، المحلى لابن حزم، ج4، ص 14، الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، ج2، ص 805، القوانين الفقهية لابن جزي، ص 72، عوامل النجاح في مؤسسة الزكاة للقرضاوي، ص 10.
(65) المحلى، ج4، ص 16.
(66) المحلى لابن حزم، ج4، ص 13.
(67) راجع أقوالهم فيما تجب فيه الزكاة في المحلى، ج4، ص 16ـ20.
(68) سورة التوبة: 102.
(69) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، برقم 1395، ج3، ص 307، بفتح الباري من حديث بعْث معاذ إلى اليمن.
(70) البخاري، كتاب الزكاة، برقم 1403، ج3، ص 314، بفتح الباري.
(71) البخاري، كتاب الزكاة، برقم 1409، ج3، ص 325 بفتح الباري.
(72) انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، ج1، ص 626ـ627.
(73) انظر: الشرح الصغير، ج1، ص 607، المجموع شرح المهذب، ج5، ص 301ـ302.
(74) قانون الزكاة لسنة 2001م، سلسلة بحوث الزكاة (15) ، ص 24.
(75) سبق تخريجه.
(76) المحلى لابن حزم، ج4، ص 32.
(77) المحلى نفسه.
(78) انظر: بدائع الصنائع، ج2، ص 34.
(79) راجع: الشرح الصغير، ج1، ص 627، وحاشية الصاوي، ج1، ص 589.
(80) المجموع، ج5، ص 303.