20 -القصر سنة مؤكدة وقيل بوجوبه حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما ( صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر) إسناده صحيح أخرجه عبدالرزاق (2/519-520) والطحاوي وغيره .
21 -رخص السفر تستباح في سفر الطاعة والمعصية على الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام المشهور عنه.
22 -المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وهو ( كل ذكر بالغ عاقل تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح) .
23 -إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم يدخل وقت الوتر على القول الراجح من أقوال أهل العلم ولا يحتاج إلى الانتظار حتى يدخل وقت صلاة العشاء.
(ص) س
24 -إذا شك المأموم وهو مسافر في الإمام هل هو مسافر أو مقيم فالأصل أن المأموم يلزمه الإتمام لكن لو قال المأموم في نفسه إن أتم أتممت وإن قصر قصرت صح ذلك. وهذا من باب التعليق وليس من باب الشك كما قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (4/521) .
25 -الجمعة لا تلزم المسافر المستقر في بلد ما دام يسمى مسافرًا، وقد نقل ابن المنذر في الأوسط الإجماع على ذلك وقال ولم يخالف فيه إلا الزهري. وإن حضر المسافر الجمعة أجزأته عن الظهر.
26 -المسافر إذا أدرك من الجمعة ركعة فأكثر أتمها جمعه، فإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ركعتين على أنها ظهر مقصورة.
27 -إذا كان الإنسان مسافرًا في شهر رمضان فله الفطر وله الصوم ولكن الأفضل له فعل الأيسر فإن كان الأيسر الصيام صام، وإن كان الأيسر له الفطر أفطر وإذا تساويا فالصوم أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسرع في إبراء الذمة وأهون على الإنسان وحكاه بعضهم قول الجمهور.
28 -ذكر النووي في المجموع أكثر من ستين فائدة في السفر وبعضها فيه نظر فراجعها إن شئت وفقك الله .
إعداد كبيرالمرشدين والمدرسين
بإدارة الشؤون الدينية للقوات الجوية.
عبد الله بن مانع العتيبي