(24) أخرجه أحمد (1/333) والترمذي (149) وقال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس. وأخرجه الحاكم (1/306) ،والبيهقي في الكبرى (1/364) ، والطبراني في الكبير (10/309) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/146) ، وابن المنذرفي الأوسط (2/325) وغيرهم. قال ابن حجر: (وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن بن عباس نحوه قال بن دقيق العيد هي متابعة حسنة وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر) .
(25) انظر: الإجماع لابن المنذر، 7.المغني 1/224. قال ابن رشد (اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس) بداية المجتهد 1/67
(26) سبق تخريجه.
(27) المبسوط (1/144-145) .
(28) المجتهد 1/67
(29) انظر: المغني لابن قدامة.
(30) تقدم تخريجه.
(31) وقت الضرورة: هو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر، فإن أخرها لغير عذرٍ أثم، ومتى فعلها فيها فهو مدرك لها أداءً في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، (انظر: الشرح الكبير، 1/436) .
(32) انظر: مواهب الجليل، 1/389.
(33) انظر: المغني، 2/15.
(34) انظر: مجموع الفتاوى، 23/268.
(35) المبسوط (1/145) .
(36) البخاري (554) ، ومسلم (608) .
(37) أخرجه مسلم، 622.
(38) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص 31.والمغني 1/230
(39) سبق تخريجه.
(40) أي: المأمور هو بلال مؤذن الرسول.
(41) أخرجه مسلم، ح 614.
(42) ثور الشفق: أي: ثورانه وانتشاره (شرح مسلم للنووي، 5/112) .
(43) انظر: المغني، 2/26.
(44) أخرجه عبد الرزاق، ح 2122، وصححه البيهقي وغيره، انظر: السنن الكبرى، 1/373، وبلوغ المرام، ص 44.
(45) بداية المجتهد1/65
(46) سبق تخريجه.
(47) بداية المجتهد 1/69
(48) انظر: شرح مسلم للنووي، 5/111، وإعلام الموقعين، 2/403.
(49) حكاه النووي في المجموع، 3/41.
(50) بداية المجتهد 1/70
(51) انظر: المحلى، 2/198.
(52) انظر: المهذب، 3/39.
(53) انظر: الإنصاف 1/436
(54) انظر: الشرح الممتع، 2/109.
(55) أخرجه مسلم، ح 681.
(56) انظر: كتاب الإجماع لابن المنذر، ص7.
(57) تحديد أوقات الصلاة لعبد الله الإسماعيل.
(58) انظر: الإفصاح، 1/106.
(59) المغني، 2/30.