فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( [5] ) أخرجه أحمد (4/215) ، والترمذي في الأضاحي، باب: الأذان في أذن المولود (1518) ، والنسائي في الفرع والعتيرة (4224) ، وأبو داود في الضحايا، باب: ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788) ، وابن ماجه في الأضاحي، باب: الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125) من طريق ابن عون عن أبي رملة عامر عن مخنف بن سليم، وأبو رملة لا يعرف، والحديث فيه اضطراب. وقال الترمذي:"حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه"، وضعفه القرطبي في المفهم (5/350) ، ونقل التضعيف عن أبي محمد عبد الحق وغيره.
( [6] ) أخرجه البخاري في التوحيد، باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (7400) واللفظ له، ومسلم في الأضاحي (1960) .
( [7] ) انظر: بداية المجتهد (1/415) ، القوانين الفقهية (ص186) ، الشرح الكبير (2/118) ، المفهم (5/348) .
( [8] ) انظر: الأم (2/345) ، المهذب (1/237) ، المجموع (8/385) ، مغني المحتاج (4/282) .
( [9] ) انظر: المتسوعب (4/355) ، المغني (13/360) ، الإنصاف (4/14) .
( [10] ) انظر: المحلى (7/355) .
( [11] ) أخرجه مسلم في: الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة... (1977) .
( [12] ) انظر: المغني لابن قدامة (13/361) ، والمحلى (7/355) .
( [13] ) أخرجه الترمذي في الأضاحي، باب: العقيقة بشاة (1521) ، وأبو داود في الضحايا، باب: في الشاة يضحى بها عن جماعة (2810) ، وابن ماجه في الأضاحي، باب: أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم (3121) . قال الترمذي:"هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم". وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2436) .
( [14] ) انظر: شرح الزركشي (8/386) .
( [15] ) أخرجه البيهقي (9/295) . وصححه الألباني في الإرواء (1139) .
( [16] ) انظر: فتاوى اللجنة (11/394) .
سادسًا: شروطها:
1-أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم ( [1] ) .
قال تعالى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ} [الحج:28] .
قال القرطبي رحمه الله:"والأنعام هنا: الإبل والبقر والغنم" ( [2] ) .
ونقل بعضهم الإجماع على ذلك ( [3] ) .
2-أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعًا.
لحديث البراء وفيه: فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح، فقال: عندي جذعة، فقال صلى الله عليه وسلم: (( اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك ) ) ( [4] ) .
وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعًا ( [5] ) .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن ) ) ( [6] ) .
فلا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرًا أم أنثى.
والمسن من الإبل: ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة.
والمسن من البقر: ما أتم سنتين ودخل في الثالثة.
والمسن من المعز: ما بلغ سنة ودخل في الثانية.
ويجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلغ ستة أشهر ودخل في السابع ( [7] ) .
3-أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء المنصوص عليها في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: (( أربعٌ: العرجاء البيّن ظلعها، والعوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تنقي ) ) ( [8] ) .
قال الخطابي رحمه الله:"قوله: (( لا تنقي ) )أي: لا نِقْي لها، وهو المخ، وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: (( بيّن عورها ) )و (( بيّن مرضها ) )و (( بيّن ظلعها ) )، فالقليل منه غير بيّن فكان معفوًا عنه" ( [9] ) .
وقال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله:" (( بيّن ) )أي: ظاهر (( عورها ) )ـ بالعين والواو المفتوحتين وضم الراء ـ أي: كما هي في عين، وبالأولى في عينين، (( والمريضة ) )هي التي لا تعتلف، (( بيّن ظلعها ) )ـ بسكون اللام ويفتح ـ أي: عرجها، وهو أن يمنعها من المشي" ( [10] ) .
وقال ابن عثيمين رحمه الله:" (( العجفاء ) )وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، فالمخ مع الهزال يزول، ويبقى داخل العظم أحمر، فهذه لا تجزئ؛ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر" ( [11] ) .
وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة: فذكرت لسعيد بن المسيب، قال: العضب النصف فأكثر من ذلك ( [12] ) .
قال ابن عثيمين رحمه الله:"وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام:"
القسم الأول: ما دلت عليه السنة على عدم إجزائه، وهي أربع: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها، وأما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية.