فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء بلال إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بتمر برني، فقال له: النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: من أين هذا ؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء ، فبعت منه صاعين بصاع لنُطعم النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقال ـ عليه السلام ـ: أوَّه أوَّه ! عين الربا ، عين الربا ، لاتفعل ! ولكن إذا أردت أن تشتري فَبِعْ التمر ببيع آخر ، ثمَّ اشتره) ( أخرجه البخاري: 2201، ومسلم:1593) .
أتأملت أيها المبارك كيف أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين حرَّم فعل بلال ـ رضي الله عنه ـ نقله نقلة بديلة ومشروعة قبالة ذلك الأمر المحرم ، وهكذا العالم الرباني ، والبصير بالواقع الذي حوله ، ولهذا قال الإمام ابن القيِّم في ذلك: (من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه،وكانت حاجته تدعوه إليه ،أن يدلَّه على ما هو عوض له منه ، فيسد عليه باب المحظور، ويفتح له باب المباح ، وهذا لا يتأتى إلاَّ من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه، فمثاله في العلماء مثال الطبيب النَّاصح في الأطباء يحمي العليل عمَّا يضره ، ويصف له ما ينفعه ، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان ، وفي الصحيح عن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أنّهَ قال:(ما بعث الله من نبي إلأَّ كان حقًَّا عليه أن يدلَّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم ، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم ) وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم ، ورأيت شيخنا ـ قدَّس الله روحه ـ يتحرَّى ذلك في فتاويه مهما أمكنه ، ومن تأمَّل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها )
(إعلام الموقعين:4/121ـ 122) .
وسأنقل كلامًا للشيخ ابن تيمية في الموضوع ذاته الذي امتدح به ابن القيِّم شيخه ابن تيميَّة حيث قال ابن تيمية: (إذا أراد تعريف الطريق الَّتي يُنَالُ بها الحلال ، والاحتيال للتخلص من المأثم بطريق مشروع يقصد به ما شرع له ؛ فهذا هو الذي كانوا يفتون به ـ أي السَّلف الصالح ـ وهو من الدعاء إلى الخير، والدَّلالة عليه ، كما قال ـ صلَّى الَّله عليه وسلَّم ـ(بع الجمع بالدراهم، ثمَّ ابتع بالدراهم جنيبًا) وكما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر الخطَّاب: ( إنَّ أوراقنا تُزيَّفُ علينا ، أفنزيد عليها ونأخذ ما هو أجود منها؟ قال: لا ، ولكن ائت النقيع فاشتر بها سلعة ، ثمَّ بعها بما شئت) بيان الدليل على بطلان التحليل / صـ133.
ومن الأمثلة على ذلك من هدي المصطفى ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ أنَّه إذا منع شيئًا فتح لمن منعه بابًا آخر من الأمر المشروع، والبديل المنضبط بمعيار الشَّريعة ، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قدم النبي ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية ، فقال: (قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية ، وقد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم النحر، ويوم الفطر) أخرجه أحمد في المسند (3/103ـ178ـ235) وأبو داود (1134) والنَّسائي (3/179) بسندٍ صحيح. (واليومان اللذان يلعب فيهما أهل الجاهلية هما: يوم النيروز ويوم المهرجان . وللمزيد انظر/ عون المعبود(3/485) للعظيم آبادي.
أرأيت ـ أخي القارئ ـ إلى هديه ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ في ذلك، حيث إنَّه لا يرضى بوقوع المنكر، ولا أن يُؤْلف ، ولكنَّه ـ عليه الصلاة و السَّلام ـ يبيِّن خطر الشيء المحرَّم، ومن ثمَّ يبين البديل الشرعي عمَّا حرَّمه الله ، ومن هنا فطن علماء الإسلام لتوضيح هذه القضيَّة في مدوناتهم ، ورسائلهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ طيَّب الله ثراه ـ فقد بيَّن بأنَّ المبتلى بالمنكر أو البدعة فإنَّه يتوجب على ناصحه أن يدعوه للإقلاع عن هذا الأمر المحرَّم ولو كان في ظاهره الخير، ومثَّل ابن تيمية لذلك بالبدعة فقال: (إذا كانت في البدعة من الخير فعوِّض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئًا إلاَّ بشيء...فالنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنَّما الترك مقصود لغيره) اقتضاء الصراط المستقيم (2/125)